( فإن فسخها السيد ) [ ص: 419 ] أو العبد ( فليشهد ) ندبا احتياطا ؛ لئلا يتجاحدا ( ولو أدى ) المكاتب ( المال فقال السيد ) له ( : كنت فسخت ) قبل أن تؤدي ( فأنكره ) العبد أي : أصل الفسخ ، أو كونه قبل الأداء ( صدق العبد بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد فلزمته البينة


