( ولو ادعى كتابة فأنكر ) ( سيده ، أو وارثه صدقا ) أي : كل منهما باليمين ؛ لأن الأصل عدمها ( وحلف الوارث على نفي العلم ) ، والسيد على البت كما علم مما مر ولو ادعاها السيد وأنكر العبد جعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه ، نعم إن اعترف السيد مع ذلك بأداء المال عتق بإقراره ويتجه أن محل ما ذكر في الإنكار إن تعمده من غير عذر


