. ( و ) له ( استخدامها وإجارتها ) وإعارتها ( وأرش جناية عليها ) وعلى أولادها التابعين لها وله قيمتهم إذا قتلوا لبقاء ملكه على الكل وإنما لم تجز إجارة الأضحية المنذورة لخروجها عن الملك وصرح أصله بأن له قيمتها إذا قتلت وكأنه اكتفى عنه بدخوله في أرش جناية عليها ؛ لأنهم قد يطلقون الأرش على بدل النفس


