( ويحرم بيعها ) ومثلها ولدها التابع لها كما علم من كلامه ، ولا يصح بل لو حكم به قاض نقض على ما حكاه الروياني عن الأصحاب ؛ لأنه مخالف لنصوص وأقيسة جلية وصح { أمهات الأولاد لا يبعن [ ص: 428 ] ولا يرهن ، ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة } صحح الدارقطني ، والبيهقي وقفه على عمر رضي الله عنه وابن القطان رفعه ، وهو المقدم ؛ لأن مع راويه زيادة علم وخبر جابر رضي الله عنه { كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا } إما منسوخ أو منسوب له صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا فقدم ما نسب إليه من النهي المذكور قولا ونصا ولأن ما كان فيه من خلاف في العصر الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه كذا قالاه هنا لكنهما صححا في محل آخر عدم نقضه ؛ لأن المسألة اجتهادية ، والأدلة فيها متقاربة وتصح كتابتها ونحو بيعها من نفسها وأخذ منه الزركشي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها وفرعها وفيه نظر ؛ إذ الأول عقد عتاقة لا بيع ، بخلاف الثاني ويصح بيع المرهونة ، والجانية وأم ولد المكاتب كما مر ( ورهنها ) ؛ لأنه يسلط على البيع ( وهبتها ) ولو مرهونة وجانية ؛ لأنها تنقل الملك


