( فصل )
المحرم أي وجوبا بالخبر { مريد الإحرام ( ينوي ) بقلبه } ولسانه ندبا للاتباع ( و ) عقبهما إنما الأعمال بالنيات فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم إلخ ولا تجب ( يلبي ) ندبا جزما ؛ لأنه لو نوى النفل وقع عن الفرض ولا عبرة بما في لفظه بخلاف ما في قلبه ويسن الاستقبال عند النية ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) كما لو غسل أعضاءه من غير قصد ( وإن نية الفرضية انعقد على الصحيح ) كما أن [ ص: 56 ] نحو الطهارة والصوم لا يشترط فيه لفظ مع النية ووجوب التكبير مع النية للنص على إيجابهما نوى ولم يلب