الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يصح بيع ( المحاطة كبعت ) ك ( بما اشتريت وحط ) درهم لكل ، أو في أو عن ، أو على كل عشرة ، أو حط ( ده يازده ) المراد من هذا التركيب أن الأحد عشر تصير عشرة ( و ) من ثم ( يحط من كل أحد عشر واحد ) ؛ لأن الربح جزء من أحد عشر كما مر فليكن الحط كذلك ( وقيل ) يحط ( من كل عشرة ) واحد كما زيد ثم على كل عشرة واحد ، فإن كان الثمن مائة ، أو مائة وعشرة عاد على الأول لتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو لمائة وعلى الثاني لتسعين ، أو لتسعة وتسعين ، ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو قال : من كل عشرة تعين هذا الثاني ) الأوجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي - [ ص: 430 ] في نظيره من المرابحة أي : وهو قوله : وربح درهم من كل عشرة الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من إلغاء قوله : وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل ، أو بمعنى في ، أو على بقرينة قوله : وربح درهم م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( والمحاطة ) ويقال لها المواضعة والمخاسرة نهاية ومغني قول المتن ( كبعت ) أي : كقول من ذكر لغيره ، وهما عالمان بالثمن بعتكه ( بما اشتريت ) أي : بمثله أو برأس المال ، أو بما قام علي ، أو نحو ذلك ا هـ مغني قول المتن ( وحط ) بالنصب أي : مع حط ، وهو متعين هنا ، ولا يصح الجر ا هـ .

                                                                                                                              حمل على النهاية ( قوله : وحط درهم ) إلى قوله أما الحط في النهاية إلا قوله : أو بثمنه وإلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا ما ذكر ( قوله : ومن ثم ) أي : من أجل أن المراد ذلك ( قوله : لأن الربح إلخ ) أي في مرابحة الأحد عشر نهاية ومغني ( قوله : على الأول ) أي : الراجح ( قوله لتسعين إلخ ) أي : فيما إذا كان الثمن مائة و ( قوله : أو لمائة ) أي : إذا كان الثمن مائة وعشرة ( قوله : وعلى الثاني ) أي : المرجوح ( قوله : ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني ) أي : يحط من كل عشرة واحد ؛ لأن من تقتضي إخراج واحد بخلاف اللام ، وفي وعلى والأوجه في نظيره من المرابحة أي : وهي قوله : وربح درهم من كل عشرة كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من إلغاء قوله : وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل ، أو بمعنى في ، أو على بقرينة قوله : وربح درهم سم ونهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية