الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان له ) أي : لبكر ( طعام ) مثلا ( مقدر على زيد ) كعشرة آصع ( ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ) من زيد أي : يطلب منه أن يكيل له حتى يدخل في ملكه ( ثم يكيل لعمرو ) ؛ لأن الإقباض هنا متعدد ، ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدده ؛ لأن الكيلين قد يقع بينهما تفاوت ، نعم الاستدامة في نحو المكيال كالتجديد فتكفي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( عليه ) أي : بكر قول المتن ( فليكتل ) أي : بكر ( قوله : أي يطلب منه أن يكيل له ) لا أنه يكيل بنفسه ؛ لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل ، وإن أذن له زيد ا هـ بجيرمي ( قوله : لأن الإقباض هنا متعدد ) أي : من عليه الحق متعدد ا هـ ع ش ( قوله : لأن الكيلين إلخ ) فإذا كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد ، أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر أي : في صحة القبضين فتكون الزيادة له والنقص عليه ، أو بما لا يقع بين الكيلين أي : بأن كانت الزيادة أو النقص كثيرا فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص نهاية ومغني وعباب .

                                                                                                                              ( قوله : نعم الاستدامة إلخ ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ، ولا يحتاج إلى كيل ثان ا هـ ع ش . ( قوله : في نحو المكيال ) أي : كالذراع ( قوله : فتكفي ) عبارة المغني ، ولو قبضه في المكيال - [ ص: 420 ] وسلمه لغريمه فيه صح ؛ لأن استدامة المكيال كابتدائه ، وقد يقال في الزرع كذلك ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية