الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن تلف ) بآفة سماوية ويصدق فيه البائع بالتفصيل الآتي في الوديعة على الأوجه ؛ لأنه كالوديع لا في عدم ضمان البدل ، أو وقعت الدرة في بحر لا يمكن إخراجها منه ، أو انفلت ما لا يرجى عوده من طير ، أو صيد متوحش ، أو اختلط نحو ثوب ، أو شاة بمثله للبائع ، ولم يمكن التمييز بخلاف نحو تمر بمثله ؛ لأن المثلية تقتضي الشركة فلا تعذر بخلاف المتقوم أو انقلب عصير خمرا ما لم يعد خلا لكن يتخير المشتري ، أو غرقت الأرض بماء لم يتوقع انحساره ، أو وقع عليها صخرة ، أو ركبها رمل لا يمكن رفعهما كما جزما به في الشفعة واقتضاه كلامهما في الإجارة لكن رجحا هنا أنه تعيب ، واعتمده بعضهم وفرق ببقاء عين الأرض ، والحيلولة لا تقتضي فسخا كالإباق ، والشفعة تقتضي تملكا ، وهو متعذر حالا لعدم الرؤية والانتفاع ، والإجارة تقتضي الانتفاع في الحال ، وهو متعذر بحيلولة الماء ، وترقب زواله لا نظر له لتلف المنافع ، ولك رده بأنهم لو نظروا هنا لمجرد بقاء العين لم يقولوا بالانفساخ في وقوع الدرة ، وما بعده إلا أن يفرق بأن العين في هذه [ ص: 395 ] لم يعلم بقاؤها بخلاف الأرض ( انفسخ البيع ) أي : قدر انفساخه المستلزم لتقدير انتقاله لملك البائع قبيل التلف فتكون زوائده للمشتري حيث لا خيار ، أو تخير وحده ، ويلزم البائع تجهيزه ( وسقط الثمن ) الذي لم يقبض ، ووجب رده إن قبض لفوات التسليم المستحق بالعقد فبطل كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل القبض .

                                                                                                                              قيل : يستثنى من طرده وضعه بين يديه عند امتناعه ، ويرده أن ذلك قبض له كما مر وإحبال أبي المشتري الأمة وتعجيز مكاتب بعد بيعه شيئا لسيده [ ص: 396 ] وموت مورثه البائع له ، ويرده أن قبض المشتري وجد في الثلاثة حكما هو كاف على أنه يأتي في الأخيرتين ما يبطل ورودهما من أصلهما ، ومن عكسه قبض المشترى له من البائع وديعة بأن كان له حق الحبس فتلفه بيده كتلفه بيد البائع كما صرحوا به ، ويرده أنه لا أثر لهذا القبض ، ومن ثم كان الأصح بقاء حبس البائع بعده ، ووقع للزركشي في هذه آخر الوديعة ما يخالف ما ذكر فيها وكأنه سهو ، وإن أقره شيخنا عليه ثم وما لو قبضه المشتري في زمن خيار البائع وحده فتلفه حينئذ كهو بيد البائع فينفسخ العقد به ، وله ثمنه وللبائع عليه مثل المثلي وقيمة غيره يوم التلف ، ويرد بأن الملك حينئذ للبائع فلم يوجد فيه المعنى الذي في البيع بعد الخيار وقبل القبض ، ويؤيده تعليلهم الانفساخ هنا بقولهم ؛ لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده فعند بقاء ملكه أولى فالمراد ببقاء يده بقاؤها أصالة لتصريحهم في هذه بأن إيداع المشتري إياه له بعد قبضه كبقائه بيد المشتري ، وخرج بوحده ما لو تخيرا والمشتري فلا فسخ بل يبقى الخيار ثم إن تم العقد غرم الثمن ، وإلا فالبدل فرع باع عصيرا وسلمه فوجده خمرا فقال البائع : تخمر عندك ، وقال المشتري : بل عندك صدق البائع كما رجحه الشيخان .

                                                                                                                              قال بعضهم : والصورة أن العصير مشاهد وأنه أقبضه بإناء موكوء عليه بعد مضي زمن يمكن فيه تخمره وقياسه أنه لو اشترى نحو زيت ثم أفرغه البائع [ ص: 397 ] في إنائه بأمره فوجد فيه فأرة ميتة فقال : هي فيه قبل إفراغه ، وقال البائع : بل هي في ظرفك صدق البائع لا يقال : يلزم من تصديقه بطلان البيع أيضا لتنجسه بها قبل القبض أو معه ؛ لأنا نقول : المائع إذا حصل في فضاء الظرف ثبت له حكم القبض جزءا جزءا قبل ملاقاته لها ذكره الإمام ، قوله : أو معه ضعيف بل الأصح أن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بعد أمره له غير قبض له ؛ لأنه لم يستول عليه ، ومن ثم لم يضمنه أيضا في أعرني ظرفك ، واجعل المبيع فيه ، ولا يضمن البائع الظرف ؛ لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه ، ومن ثم ضمنه المسلم إليه في نظير ذلك ؛ لأنه استعمله في ملك نفسه ( ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ) ؛ لأنه إبراء عما لم يجب ، وهو باطل ، وإن وجد سببه ( ولم يتغير الحكم ) السابق ، وفائدة هذا خلافا لمن زعم أنه لا فائدة له مع ما قبله نفي توهم عدم الانفساخ إذا تلف ، وأن الإبراء كما لا يرفع الضمان لا يرفع الفسخ بالتلف ، ولا المنع من التصرف

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولكن يمكن التمييز ) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ما لم يعد خلا ) عبارة الروض فرع انقلب العصير خمرا قبل القبض بطل حكم البيع فمتى عاد خلا عاد حكمه وللمشتري الخيار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لكن رجحا هنا أنه تعيب ) يحمل على ما إذا رجي ذلك ، ولو بعسر فإن لم يرج ذلك وأيس منه فهو تلف وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة ، ولا حاجة للفرق المذكور .

                                                                                                                              م ر - [ ص: 395 ] قوله : ويلزم البائع تجهيزه ) قال في شرح العباب : وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتي أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق ، قال : ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان به نعم ذكره الأذرعي عن البغوي ، وهو يؤيد مسألتنا ، وهي تؤيده ا هـ .

                                                                                                                              والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات ، وأما طرح الميت ، ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك المنعطفات ؛ لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين ا هـ .

                                                                                                                              ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه ، وإن كان مذكى للإيذاء المذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ويلتزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس ، أو يفرق بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر ( قوله : وتعجيز مكاتب إلخ ) لا يخفى أن قضية ذلك استثناء ذلك من الطرد ، وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ - [ ص: 396 ] البيع وسقط الثمن تصوير ذلك بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث ، وعبارة التصحيح لا تنافي التصوير بذلك كما لا يخفى على المتأمل خصوصا ، وقد صور مسألة الإحبال بما إذا ماتت بعد الإحبال ثم عطف هاتين عليها لكن عبر الشارح في شرح قول الإرشاد : وإتلافه أي : المشتري قبض بقوله : وكإتلافه ما لو اشترى السيد من مكاتبه ، أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب ، أو مات المورث وإحبال أبيه للأمة المبيعة قبل القبض ا هـ .

                                                                                                                              ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر وأنه أيضا لا يوافق ما سيذكره الشارح في شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه بل قوله : الآتي قريبا ، وفي معنى إتلافه كما مر ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه إلخ كالصريح في إرادة هذا الصنيع ، والسياق بما ذكر هنا فليتأمل ( قوله : في زمن خيار البائع وحده ) قال في الروض في أواخر باب الخيار ولو كان الخيار للمشتري أي : وحده ، أو لهما فتلف أي : المبيع بعد قبضه لم ينفسخ ، ولم ينقطع الخيار ولزم الثمن إن تم العقد ، وإن فسخ فالقيمة أي : أو المثل والقول في قدرها - [ ص: 397 ] قوله : ا هـ .

                                                                                                                              والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض ، وإن كان الخيار للمشتري وحده ( قوله : ثبت له حكم القبض ) قد يشكل هذا على ما يأتي في مبحث القبض من توقف قبض المنقول على نقله من محله إلى آخر إلا ما يتناول باليد فيكفي تناوله إلا أن يدعي أن هذا وكل جزء منه مما يتناول باليد ، وحصوله في فضاء الظرف بمنزلة التناول ، أو يدعي أن فضاء الظرف محل آخر فحصوله فيه نقل إلى محل آخر فليتأمل فإنه قد يلزم من ذلك قبض نحو الحب ، وإن كثر بمجرد رفعه عن محله ؛ لأن كل جزء منه يتناول باليد ولأن ما رفع إليه محل آخر إلا أن يفرق بين المائع الذي لا بد له من ظرف وغيره ثم انظر قوله : ثبت له حكم القبض مع قول الروض فرع ، وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره لم يكن مقبضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأن الإبراء إلخ ) الوجه عطفه على " نفي " لا على توهم أو عدم فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بآفة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله : ويصدق إلى أو وقعت ، قوله : للبائع ، وكذا في المغني إلا أنه خالف في مسألة انقلاب العصير خمرا لما يأتي ( قوله : ويصدق فيه ) أي : التلف ا هـ ع ش ( قوله : لأنه كالوديع إلخ ) لا حاجة إليه بل لا يخلو عن إيهام لما سيأتي في الغصب أن تفصيل الوديعة جار فيه أيضا وظاهر المتن تصديق الغاصب في التلف مطلقا ا هـ سيد عمر ( قوله : أو وقعت الدرة ) أي ونحوها ا هـ مغني ( قوله : أو اختلط نحو ثوب ) أي : ولو بأجود و ( قوله : للبائع ) مفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لأجنبي لا يعد تلفا ، وهو كذلك لكن يثبت به الخيار للمشتري ثم إن أجاز واتفق مع الأجنبي على شيء فذاك ، وإلا صدق ذو اليد ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : ولم يمكن التمييز ) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد سم على حج أقول : الظاهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار ا هـ ع ش ( قوله : بخلاف نحو تمر بمثله ) الظاهر من التمثيل أن المراد اختلاط مثلي بمثله من جنسه ونوعه وصفته ، وعليه فقوله : لأن المثلية إلخ المراد بها المثلية الخاصة أما لو اختلط مثلي بغير جنسه كما لو اختلط الشيرج بالزيت فينفسخ العقد فيما يظهر لتعذر المشاركة من غير تقدير انتقال ملك ؛ إذ المخلوط لو قسم لكان ما يخص كل واحد بعضه من الزيت ، وبعضه من الشيرج فيكون آخذا غير حقه بلا تعويض ثم ظاهر كلامهم : أنه لا فرق في المثلي بين كونه معلوم القدر والصفة ، أو لا كما لو اشترى صبرة بر جزافا ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : أو انقلب عصير خمرا إلخ ) الأصح أن تخمر العصير كالتلف ، وإن عاد خلا أسنى ومغني ( قوله : ولم يعد خلا ) أي : فمتى عاد خلا عاد حكمه ، وهو عدم الانفساخ ، وينبغي أن مثل عود العصير خلا ما لو عاد الصيد على خلاف العادة كأن وقع في شبكة صياد فأتى به وخروج الدرة من البحر ، ولا خيار للمشتري فيهما ؛ لأنهما لم يتغير صفتهما بخلاف انقلاب العصير خلا لاختلاف الأغراض بذلك ا هـ ع ش ( قوله : لكن يتخير المشتري ) أي : فيما لو عاد خلا سم ورشيدي زاد ع ش وظاهره : وإن كان قيمته أكثر من قيمة العصير ، ويوجه باختلاف الأغراض ، والخيار فيما ذكر فوري ؛ لأنه خيار عيب ا هـ ع ش ( قوله : انحساره ) أي : انكشافه ا هـ كردي ( قوله : لا يمكن رفعهما ) أي : عادة ا هـ ع ش ( قوله : كما جزما به ) أي : بكون ما ذكر من غرق الأرض ووقوع الصخرة ، أو ركوب الرمل عليها تلفا لا تعييبا ( قوله : لكن رجحا هنا إلخ ) معتمد ع ش ومغني قال سم ما نصه يحمل أي : ما هنا على ما إذا رجي زوال ذلك ، ولو بعسر ، ولو لم يرج ذلك ، وأيس منه فهو تلف ، وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة ، ولا حاجة للفرق المذكور م ر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أنه ) أي : ما طرأ على الأرض من نحو الغرق ( تعيب ) أي : فيتخير المشتري ( قوله : ولك رده ) أي : الفرق المذكور ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : في هذه ) أي : وقوع الدرة ، وما بعده ا هـ ع ش ( قوله : لم يعلم - [ ص: 395 ] بقاؤها ) يؤخذ منه أنا لو علمنا بقاء العين فيها كرؤية الدرة من وراء ماء صاف وقعت فيه ، ورؤية الصيد من وراء جبل مثلا لا ينفسخ ، والظاهر أنه غير مراد ا هـ ع ش ( قوله : أي قدر انفساخه ) إلى قوله ، ويؤيده تعليلهم في النهاية إلا قوله : على أنه إلى ، ومن عكسه ( قوله : لتقدير إلخ ) الأولى حذف لفظة التقدير ( قوله : قبيل التلف ) متعلق بالانفساخ والانتقال على التنازع ( قوله : فتكون زوائده ) أي : الحادثة قبل الانفساخ ا هـ ع ش ( قوله : حيث لا خيار ، أو تخير وحده ) يفيد عدم استحقاق المشتري الزوائد إذا كان الخيار لهما هذا ، وقد يقال : لا يلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع عدم تمام العقد للمشتري إذا كان الخيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد انقضاء مدة الخيار فيتبين أن الملك في الزوائد للمشتري ا هـ ع ش وفيه أن قول الشارح حيث لا خيار شامل لانقضائه أيضا ( قوله : ويلزم البائع إلخ ) عطف على قوله : تكون زوائده إلخ ( قوله : تجهيزه ) قال في شرح العباب : وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتي : أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها ، وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال : ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان نعم ذكره الأذرعي عن البغوي ، وهو يؤيد مسألتنا ، وهي تؤيده ا هـ .

                                                                                                                              والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات وأما طرح الميت ، ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك المنعطفات ؛ لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين ا هـ ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه ، وإن كان مذكى للإيذاء المذكور ، وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال : الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ، ويلزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس ، أو يفرق م ر بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر سم على حج وأيضا خروج الخارج ضروري ، وربما يضر عدم خروجه فجوزوه له ، وقوله : في غير المنعطفات أي : أما قارعة الطريق فيحرم رمي القمامات فيها ، وإن قلت فيما يظهر ا هـ ع ش ( قوله : ووجب رده إلخ ) وإن كان دينا على البائع عاد عليه كما كان ا هـ مغني ( قوله : لفوات التسليم ) تعليل لقول المتن : انفسخ البيع وسقط الثمن ( قوله : فبطل ) أي العقد ( قوله : في عقد الصرف ) أي : الربوي ( قوله : من طرده ) وهو أنه متى تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : وضعه بين إلخ ) أي : فإذا تلف المبيع بعد الوضع كان من ضمان المشتري ( قوله : وإحبال أبي المشتري إلخ ) أي : لو تلف المبيع بعد الإحبال ، وما عطف عليه كان من ضمان المشتري ( قوله : وتعجيز مكاتب ) كان وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن كونه مبيعا لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو التعجيز ، أو الإرث فكأنه تلف لكن في الجواب حينئذ نظر ؛ لأنه لم يقبضه عن جهة البيع ، وما المانع من تسليم انفساخ البيع في هاتين المسألتين ، ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة يشاركون المشتري ، وأن البائع للمكاتب يرجع في عين مبيعه لإفلاس المكاتب ثم رأيته م ر فيما يأتي في شرح قول المصنف ، ولا - [ ص: 396 ] يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد ، أو الوارث بالتعجيز ، أو الإرث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين هنا ، ومن ثم قال الشهاب حج بعد إيرادهما : والجواب عنهما بما مر على أنه يأتي في الأخيرتين إلخ وحينئذ لو كان هناك وارث آخر يشارك في الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسألة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث ؛ لأنه قضية استثناء ذلك من الطرد ، وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع ، وسقط الثمن ثم نقل عن شرح الإرشاد ما هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم قال عقبه ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر ، ونازع فيه بما قدمته فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله : وتعجيز مكاتب ) أي : كتابة صحيحة ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : وموت مورثه إلخ ) أي : المستغرق لتركته أما غيره فينبغي أن يحصل القبض في قدر حصته دون ما زاد عليها ا هـ ع ش ( قوله : يأتي في الأخيرتين ) أي : في شرح : ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ا هـ سيد عمر ( قوله : ومن عكسه ) وهو أنه إذا تلف بعد القبض لا يفسخ البيع بل يكون من ضمان المشتري ا هـ ع ش ( قوله : بأن كان له ) أي : للبائع ( حق الحبس ) مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع المشتري المبيع حصل به القبض المضمن للمشتري ، وقد يؤخذ من قوله السابق الواقع عن البيع أن هذا لا يعد قبضا ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : في هذه ) أي : في مسألة " القبض وديعة " . ( قوله : ما ذكر إلخ ) وهو قوله : فتلفه في يده إلخ ( قوله : لا أثر لهذا القبض ) أي : لأنه لم يقع عن البيع ، وقد مر أن المعتبر القبض الواقع عن البيع ( قوله : بعده ) أي : بعد قبض المشتري له وديعة ( قوله : وما لو قبضه إلخ ) عطف على قوله : قبض المشتري إلخ ( قوله : في زمن خيار البائع وحده ) وفي سم بعد ذكر كلام الروض ما نصه : والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض ، وإن كان الخيار للمشتري وحده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وله ) أي للمشتري ( قوله : المعنى الذي إلخ ) وهو تمكن المشتري من التصرف فيه ا هـ ع ش ( قوله : في البيع ) أي : بيع المشتري وتصرفه ( قوله : بعد الخيار ) أي : بعد انقضاء خيار البائع ( قوله . : ويؤيده تعليلهم )

                                                                                                                              إلى الفرع ليس في أصله الذي عليه خطه ا هـ سيد عمر ( قوله : ويؤيده ) أي : الرد ( قوله : هنا ) و ( قوله : في هذه ) أي : في مسألة القبض في زمن خيار البائع وحده ( قوله : وخرج بوحده ) أي : في قوله وما لو قبضه المشتري إلخ ( قوله : فالبدل ) عبارة الروض ، وإن فسخ فالقيمة أي : أو المثل والقول في قدرها قوله : انتهى ا هـ سم ( قوله : باع عصيرا إلخ ) ومثله ما لو اشترى مائعا وجد فيه نحو فأرة فقال البائع : حدث في يد المشتري ، وقال المشتري : بل كان فيه عند البائع فالمصدق البائع ا هـ ع ش ( قوله : قال بعضهم إلخ ) يتأمل ما حاصل هذه القيود ومحترزاتها ا هـ سيد عمر ولعل فائدة قيد المشاهدة بطلان البيع عند عدمها ، وفائدة كون الإقباض بإناء موكوء عليه أي : مسدود فيه تصديق البائع عند عدمه بلا يمين ، وفائدة كونه بعد مضي زمن يمكن إلخ تصديق المشتري عند عدمه بلا يمين فليراجع ( قوله : صدق البائع ) وفاقا للنهاية والمغني قال السيد عمر : وجهه أن ذات العصير شيء واحد تجددت له صفة اختلف في وقت حدوثها والأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في إنائه إلخ ) أي : المشتري ( قوله : ثبت له حكم القبض ) انظره مع قول الروض : فرع ، وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره لم يكن مقبضا انتهى ا هـ سم ولعل قول الشارح قوله : أو معه ضعيف إلخ ليس في نسخة سم من نسخ الشارح ، وإلا فذلك مصرح بما نقله عن الروض ( قوله : لم يضمنه ) أي المشتري المبيع قول المتن ( عن الضمان ) أي عن مقتضاه ، وهو غرم الثمن ا هـ بجيرمي ( قوله : لأنه إبراء ) إلى قول المتن والمذهب في المغني والنهاية قول المتن ( لم يبرأ في الأظهر ) ظاهره ، وإن اعتقد البائع صحة البراءة ، وهو ظاهر ؛ لأن علة الضمان كونه في يده ، وهي باقية ا هـ ع ش ( قوله : وإن وجد سببه ) وهو العقد ا هـ ع ش ( قوله : وفائدة هذا ) أي : قوله ، ولم يتغير ( قوله : مع ما قبله ) أي : قوله : لم يبرأ ( قوله : نفي توهم إلخ ) في توهم ذلك بعد لما مر من أن المراد بالضمان انفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير الضمان بالتلف بالانفساخ يتوهم عدمه ؛ نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله : ولا المنع من التصرف ، ومن ثم اقتصر ع على جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف ا هـ ع ش ( قوله : وأن الإبراء ) الوجه عطفه على نفي لا على توهم ، أو عدم فتأمله ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية