( ويسن الغسل للإحرام ) لكل أحد في كل حال ولو نحو حائض ، وإن أرادته قبل الميقات على الأوجه للاتباع حسنه الترمذي ويكره تركه وإحرام الجنب وغير المميز يغسله وليه وينوي عنه وتنوي الحائض والنفساء هنا وفي سائر الأغسال الغسل المسنون كغيرهما ويكفي تقدمه عليه إن نسب له عرفا فيما يظهر ويسن له أن يتنظف بما مر في الجمعة قبل الغسل وقول شارحين كما تقدم هذه الأمور في غسل الميت مرادهم مجملها لا تفصيلها كما هو معلوم نعم يكره لمريد التضحية إزالة شيء من نحو ظفره أو شعره في عشر ذي الحجة كما يأتي وكذا للجنب كما مر وأن يلبد الرجل بعده شعره بنحو صمغ صونا له عن القمل والشعث ( فإن عجز ) حسا لفقد الماء أو شرعا لخشية مبيح تيمم مما مر ( تيمم ) ؛ لأن الغسل يراد للقربة والنظافة فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ولأنه ينوب عن الواجب فالمندوب أولى ويأتي هذا في جميع الأغسال المسنونة ولو وجد من الماء بعض ما يكفيه فالذي يتجه أنه إن كان ببدنه تغير أزاله به وإلا ، فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم [ ص: 57 ] الغسل وإلا كفى تيمم الغسل ، فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه ( ولدخول ) الحرم ثم لدخول ( مكة ) ولو حلالا للاتباع نعم قال الماوردي لو خرج منها فأحرم بالعمرة من نحو التنعيم واغتسل منه لإحرامه لم يسن له الغسل لدخولها بخلاف نحو الحديبية أي مما يغلب فيه التغير وأخذ منه أنه لو أحرم من نحو التنعيم بالحج لكونه لم يخطر له إلا حينئذ أو مقيما ثم بل ، وإن أخر إحرامه تعديا واغتسل لإحرامه لا يغتسل لدخولها ويؤخذ منه أنه لو اغتسل لدخول الحرم أو لنحو استسقاء بمحل قريب منها لا يغتسل لدخولها أيضا ويتجه أن هذا التفصيل إنما هو عند عدم وجود تغير وإلا سن مطلقا ( وللوقوف بعرفة ) والأفضل كونه بعد الزوال ويحصل أصل سنته بالغسل بعد الفجر فيما يظهر قياسا على غسل الجمعة ( و ) للوقوف ( بمزدلفة غداة النحر ) أي بعد فجره ظرف للوقوف المحذوف ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل كغسل العيد فينويه به أيضا ( وفي أيام التشريق ) الثلاثة أي في كل يوم منها قبل زواله أو بعده على الأوجه وبه يتأيد ما قدمته آنفا ( للرمي ) لآثار وردت فيها ولأنها مواضع اجتماع ولا يسن لدخول مزدلفة ولا لرمي جمرة العقبة [ ص: 58 ] اكتفاء بما قبله ومنه يؤخذ أنه لو لم يغتسل لوقوف مزدلفة يسن له لرميها ، وهو متجه ولا يسن لطواف بأنواعه ولا لحلق لاتساع وقتيهما وللاكتفاء في طواف القدوم بغسل دخول مكة ويؤخذ منه كقولهم السابق اكتفاء بما قبله أنه لو ترك غسل عرفة ودخول الحرم سن لدخول مزدلفة أو غسل وقوفها والعيد سن لرمي جمرة العقبة أو غسل دخول مكة أو طال الفصل بينه وبين طواف القدوم سن له


