( وأن يطوف سبعا    ) للاتباع فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة نعم يسن هنا الاحتياط لو أخبر  [ ص: 82 ] بخلاف ما في ظنه ولا يلزمه أن يأخذ بخبر ناقص عما في اعتقاده إلا إن أورثه الخبر ترددا  ،  وإنما امتنع نظيره ثم لبطلانها بتقدير الزيادة بخلافه ولا يكره في الوقت المنهي عن الصلاة فيه للخبر السابق ثم المصرح بجوازه فيه ( داخل المسجد ) ولو على سطحه  ،  وإن كان أعلى من الكعبة  على المعتمد  ؛  لأنه يصدق أنه طائف بها إذ لهوائها حكمها وقول جمع القصد هنا نفس بنائها وفي الصلاة ما يشمل هواءها ضعيف والفرق فيه تحكم  ،  وإن حال بين الطائف والبيت  حائل كالسقاية والسواري نعم ينبغي الكراهة هنا بل خارج المطاف  ؛  لأن بعض الأئمة قصر صحته عليه فلا يصح خارجه إجماعا ويمتد بامتداده  ،  وإن بلغ الحل على تردد فيه الأوجه منه خلافه  ؛  لأن الأصل فيما وقع مستمرا بالحرم  دون غيره اختصاصه به إذ الغالب على ما يتعلق بالمناسك وتوابعها التعبد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					