( ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ) للاتباع متفق عليه ( ويستلم ) الركن ( اليماني ) للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى فما في اليمنى فاليسرى ثم يقبل ما استلم به ، فإن عجز أشار إليه بما ذكر بترتيبه ثم قبل ما أشار به على الأوجه ( ولا يقبله ) ؛ لأنه لم ينقل وخص ركن الحجر بنحو التقبيل ؛ لأن فيه فضيلتي كون الحجر فيه وكونه على قواعد إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم واليماني ليس فيه إلا الثانية أي باعتبار رأسه فلا ينافي أن عنده شاذروان كما مر وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين ؛ لأن أساسهما ليس على القواعد فلم يسن تقبيلهما ولا استلامهما ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه وأي البيت قبل فحسن غير أنا نؤمر بالاتباع واستفيد من قوله غير إلى آخره أن مراده بالحسن هنا المباح .


