( وأن يضطبع ) الذكر المحقق ولو صبيا فيسن للولي فعله به ( في جميع كل طواف يرمل فيه    ) أي يشرع فيه الرمل  ،  وإن لم يرمل للاتباع بسند صحيح ويكره تركه ولو تركه في بعضه أتى به في باقيه ( وكذا ) يسن الاضطباع ( في ) جميع ( السعي  على الصحيح ) قياسا على الطواف ويكره فعله في الصلاة كسنة الطواف ( وهو ) لغة افتعال من الضبع بإسكان الباء وهو العضد وشرعا ( جعل وسط ) بفتح السين في الأفصح ( ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على ) منكبه ( الأيسر ) ويدع منكبه الأيمن مكشوفا كدأب أهل الشطارة المناسب للرمل هذا إذا كان متجردا إذ الظاهر فعله للابس ولو بغير عذر   ( ولا ترمل المرأة ) ومثلها الخنثى ( ولا تضطبع )  ،  وإن خلا المطاف  ؛  لأنهما لا يليقان بهما فيكرهان لهما بل يحرمان  [ ص: 91 ] إن قصدا التشبه بالرجال على الأوجه خلافا لمن أطلق الحرمة ولمن أطلق عدمها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					