( الثاني القران بأن يحرم بهما ) معا ( من الميقات ) ، أو دونه لكن بدم ( ويعمل عمل الحج ) فيه إشارة إلى اتحاد ميقاتهما في المكي وأن المغلب حكم الحج فيجزئه الإحرام بهما من مكة لا العمرة فلا يلزمه الخروج لأدنى الحل ( فيحصلان ) اندراجا للأصغر في الأكبر للخبر الصحيح { من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى عنهما حتى يحل منهما جميعا } وفي الصحيحين نحوه وهذه أصل صور القران فالحصر فيها لذلك أيضا ( ولو ) ( أحرم بعمرة في أشهر الحج ) ، أو قبلها ( ثم يحج ) في أشهره في الثانية ( قبل ) الشروع في ( الطواف ) ( كان قارنا ) إجماعا بخلاف ما إذا شرع في الطواف ولو بخطوة ، فإنه لا يصح إدخاله حينئذ لأخذه في أسباب التحلل ولا يؤثر [ ص: 148 ] نحو استلامه الحجر بنية الطواف ؛ لأنه مقدمته وليس منه ذكره في المجموع ونقل شارح عنه خلافه سهو وقد يشمل المتن ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسدا ويلزمه المضي وقضاء النسكين ( ولا يجوز عكسه ) ، وهو إدخال العمرة على الحج ( في الجديد ) إذ لا يستفيد به شيئا آخر


