( الرابع ) من المحرمات على الذكر وغيره ( الجماع ) ولو في دبر بهيمة ولو بحائل إجماعا ويحرم على الحليلة الحلال تمكينه ؛ لأن فيه إعانة على معصية وعلى الزوج الحلال مباشرة محرمة يمتنع عليه تحليلها وتحرم أيضا مقدماته كقبلة ونظر ولمس بشهوة ولو مع عدم إنزال أو بحائل لكن لا دم مع انتفاء المباشرة ، وإن أنزل ويجب بها ، وإن لم ينزل .
نعم إن جامع بعدها [ ص: 175 ] وإن طال الفصل دخلت فديتها في واجب الجماع سواء المفسد وغيره والاستمناء بنحو يده لكن إنما تجب به الفدية إن أنزل ويستمر تحريم ذلك كله إلى التحلل الثاني ( وتفسد به ) أي الجماع من عامد عالم مختار وهما واضحان ( العمرة ) المفردة ما بقي شيء منها ولو شعرة من الثلاث التي يتحلل بها منها .
( وكذا ) يفسد به ( الحج ) إذا وقع فيه ( قبل التحلل الأول ) إجماعا قبل الوقوف ولكمال إحرامه ما دام لم يتحلل التحلل الأول بخلاف ما إذا تحلله كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف ، وإن كان قارنا ولم يأت بشيء من أعمال العمرة ؛ لأنها تقع تبعا له وقيل تفسد قيل والمتن يوهمه ويرد بأن العمرة إذا أطلقت لا تنصرف إلا للمستقلة دون التابعة المنغمرة في غيرها ، وهي عمرة القارن .


