إذا لم يشرطه بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمرة ؛ لأن المرض لا يمنع الإتمام كما تقرر ولا يزيله التحلل ( فإن شرطه ) أي التحلل بالمرض وقد قارنت نية شرطه الذي تلفظ به عقب نية الإحرام نية الإحرام بأن وجدت قبل تمامها فيما يظهر نظير ما يأتي في الاستثناء في نحو الطلاق ( تحلل به ) أي بسبب المرض ( على المشهور ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح لوجعة { ( ولا تحلل ) جائز ( بالمرض ) } ، وألحق بالحج العمرة وبالمرض في ذلك غيره من الأعذار كضلال طريق ونفاد نفقة فلا يجوز شرطه بلا عذر أو حيث أراد ونحوه نظير ما مر أواخر الاعتكاف ويظهر أن المراد بالعذر هنا ما يشق معه مصابرة الإحرام مشقة لا تحتمل غالبا ثم إن شرط التحلل بهدي لزمه أو بلا هدي أو أطلق فلا وله شرط انقلاب حجه عمرة عند نحو المرض وتجزئه حينئذ عن عمرة الإسلام وخرج بشرطه أي التحلل شرط صيرورته حلالا بنفس المرض فإنه يصير به حلالا [ ص: 205 ] من غير تحلل ولا هدي ويظهر ضبط المرض هنا بما يبيح ترك الجمعة . حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني