( ولو ) دراهم أو دنانير وعين شيئا موجودا اتبع ، وإن عز أو معدوما أصلا ولو مؤجلا أو في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن نقله إليه [ ص: 256 ] للبيع قبل مضي الأجل بطل ، وإن أطلق ( وفي البلد ) أي بلد البيع سواء أكان كل منهما من أهلها ويعلم نقودها أم لا على ما اقتضاه إطلاقهم ( نقد غالب ) من ذلك وغير غالب تعين غالب ولو مغشوشا أو ناقص الوزن ؛ لأن الظاهر إرادتهما له نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه أو رواجها وجب التعيين وذكر النقد للغالب أو المراد به هنا مطلق العوض إذ لو غلب بمحل البيع عرض كفلوس وحنطة تعين ، وإن [ ص: 257 ] جهل وزنه بل لو اطرد عرفهم بالتعبير بالدينار أو الأشرفي الموضوعين أصالة للذهب كما هو المنقول في الأول ، وقاله غير واحد في الثاني عن عدد معلوم من الفضة مثلا بحيث لا يطلقونه على غير ذلك انصرف لذلك العدد على الأوجه كما اقتضاه تعليلهم بأن الظاهر إرادتهما للغالب ولو ناقصا ومن ثم رد بحث باع بنقد الأذرعي حمل قولهم لو غلبت الفلوس حمل العقد عليها على ما إذا عبر بالفلوس لا الدراهم ، وقول ابن الصباغ لا يعبر بالدراهم عن الدنانير حقيقة ولا مجازا يحمل على ما إذا لم يطرد عرف بذلك ثم رأيت المجموع رد ما قاله بأنه مبني على ضعيف ، وإنما لم يصح بعتك بمائة درهم من صرف عشرين بدينار للجهل بنوع الدراهم ، وإنما عرفها بالتقويم ، وهو لا ينضبط ومن ثم صح بمائة درهم من دراهم البلد التي قيمة عشرين منها دينار لأنها معينة حينئذ ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح [ ص: 258 ] وإن جهلاه .
ويجري ذلك في سائر الديون ؛ لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية الدائن ( أو نقدان ) أو عرضان آخران ( ولم يغلب أحدهما ) وتفاوتا قيمة أو رواجا ( اشترط التعيين ) لأحدهما في العقد لفظا ولا يكفي نية ، وإن اتفقا فيها بخلاف نظيره في الخلع ؛ لأنه أوسع نعم يشكل عليه الاكتفاء بنية الزوجة في النكاح كما يأتي إلا أن يفرق بأن المعقود عليه ثم ضرب من المنفعة ، وهنا ذات العوض فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا .
وإن كان مبنى النكاح على التعبد والاحتياط أكثر من غيره فإن اتفقا قيمة ورواجا لم يشترط تعيين إذ لا غرض يختلف به فيسلم المشتري ما شاء منهما ، وإن كان أحدهما صحيحا والآخر مكسرا ولو أبطل السلطان ما وجب بعقد نحو بيع ، وإجارة بالنص أو الحمل بأن كان هو الغالب حينئذ أو ما أقرضه مثلا ، وإن كان أبطله في مجلس العقد لم يكن له غيره بحال زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب ، وإلا اعتبرت قيمته وقت المطالبة ويجوز التعامل بالمغشوشة المعلوم قدر غشها أو الرائجة في البلد ، وإن جهل قدرها سواء كانت له قيمة لو انفرد أم لا استهلك فيها أم لا ولو في الذمة قال في المجموع ؛ لأن المقصود رواجها فتكون كبعض المعاجين أي المجهولة الأجزاء أو مقاديرها ، وإنما لم يصح نظرا إلى أن المقصود منه النقد ، وهو مجهول [ ص: 259 ] ؛ لأنه لا رواج ثم حتى يخلف الجهل بالمقصود وكذا يقال في عدم صحة بيع تراب المعدن ونحو المسك المختلط بغيره لغير تركيب نعم بحث بيع اللبن المخلوط بالماء أبو زرعة أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضته وكان بقدر الحاجة صح ؛ لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب وفي عدم صحة مع صحة بيعها معينة ، وإذا جازت المعاملة بها حمل المطلق عليها إذا كانت هي الغالب ، وهي مثلية فتضمن بمثلها حيث ضمنت بمعاملة أو إتلاف لا بقيمتها على المعتمد إلا إن فقد المثل وحينئذ فالمعتبر فيها يوم المطالبة إلا إن علم سببها الموجب لها كالغصب فيجب أقصى قيمها والإتلاف فتجب قيمة يوم التلف وحيث وجبت القيمة أخذت قيمة الدراهم ذهبا وعكسه . السلم والقرض في الجواهر والحنطة المختلطة بشعير