الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو باع بنقد ) دراهم أو دنانير وعين شيئا موجودا اتبع ، وإن عز أو معدوما أصلا ولو مؤجلا أو في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن نقله إليه [ ص: 256 ] للبيع قبل مضي الأجل بطل ، وإن أطلق ( وفي البلد ) أي بلد البيع سواء أكان كل منهما من أهلها ويعلم نقودها أم لا على ما اقتضاه إطلاقهم ( نقد غالب ) من ذلك وغير غالب تعين غالب ولو مغشوشا أو ناقص الوزن ؛ لأن الظاهر إرادتهما له نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه أو رواجها وجب التعيين وذكر النقد للغالب أو المراد به هنا مطلق العوض إذ لو غلب بمحل البيع عرض كفلوس وحنطة تعين ، وإن [ ص: 257 ] جهل وزنه بل لو اطرد عرفهم بالتعبير بالدينار أو الأشرفي الموضوعين أصالة للذهب كما هو المنقول في الأول ، وقاله غير واحد في الثاني عن عدد معلوم من الفضة مثلا بحيث لا يطلقونه على غير ذلك انصرف لذلك العدد على الأوجه كما اقتضاه تعليلهم بأن الظاهر إرادتهما للغالب ولو ناقصا ومن ثم رد بحث الأذرعي حمل قولهم لو غلبت الفلوس حمل العقد عليها على ما إذا عبر بالفلوس لا الدراهم ، وقول ابن الصباغ لا يعبر بالدراهم عن الدنانير حقيقة ولا مجازا يحمل على ما إذا لم يطرد عرف بذلك ثم رأيت المجموع رد ما قاله بأنه مبني على ضعيف ، وإنما لم يصح بعتك بمائة درهم من صرف عشرين بدينار للجهل بنوع الدراهم ، وإنما عرفها بالتقويم ، وهو لا ينضبط ومن ثم صح بمائة درهم من دراهم البلد التي قيمة عشرين منها دينار لأنها معينة حينئذ ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح [ ص: 258 ] وإن جهلاه .

                                                                                                                              ويجري ذلك في سائر الديون ؛ لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية الدائن ( أو نقدان ) أو عرضان آخران ( ولم يغلب أحدهما ) وتفاوتا قيمة أو رواجا ( اشترط التعيين ) لأحدهما في العقد لفظا ولا يكفي نية ، وإن اتفقا فيها بخلاف نظيره في الخلع ؛ لأنه أوسع نعم يشكل عليه الاكتفاء بنية الزوجة في النكاح كما يأتي إلا أن يفرق بأن المعقود عليه ثم ضرب من المنفعة ، وهنا ذات العوض فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا .

                                                                                                                              وإن كان مبنى النكاح على التعبد والاحتياط أكثر من غيره فإن اتفقا قيمة ورواجا لم يشترط تعيين إذ لا غرض يختلف به فيسلم المشتري ما شاء منهما ، وإن كان أحدهما صحيحا والآخر مكسرا ولو أبطل السلطان ما وجب بعقد نحو بيع ، وإجارة بالنص أو الحمل بأن كان هو الغالب حينئذ أو ما أقرضه مثلا ، وإن كان أبطله في مجلس العقد لم يكن له غيره بحال زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب ، وإلا اعتبرت قيمته وقت المطالبة ويجوز التعامل بالمغشوشة المعلوم قدر غشها أو الرائجة في البلد ، وإن جهل قدرها سواء كانت له قيمة لو انفرد أم لا استهلك فيها أم لا ولو في الذمة قال في المجموع ؛ لأن المقصود رواجها فتكون كبعض المعاجين أي المجهولة الأجزاء أو مقاديرها ، وإنما لم يصح بيع تراب المعدن نظرا إلى أن المقصود منه النقد ، وهو مجهول [ ص: 259 ] ؛ لأنه لا رواج ثم حتى يخلف الجهل بالمقصود وكذا يقال في عدم صحة بيع اللبن المخلوط بالماء ونحو المسك المختلط بغيره لغير تركيب نعم بحث أبو زرعة أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضته وكان بقدر الحاجة صح ؛ لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب وفي عدم صحة السلم والقرض في الجواهر والحنطة المختلطة بشعير مع صحة بيعها معينة ، وإذا جازت المعاملة بها حمل المطلق عليها إذا كانت هي الغالب ، وهي مثلية فتضمن بمثلها حيث ضمنت بمعاملة أو إتلاف لا بقيمتها على المعتمد إلا إن فقد المثل وحينئذ فالمعتبر فيها يوم المطالبة إلا إن علم سببها الموجب لها كالغصب فيجب أقصى قيمها والإتلاف فتجب قيمة يوم التلف وحيث وجبت القيمة أخذت قيمة الدراهم ذهبا وعكسه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين ) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال [ ص: 256 ] بعتك دينارا في ذمتي بهذه الدراهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض أنواعها فهل يصح من غير تعيين ، ويحمل الإطلاق على الغالب كالثمن أولا ويفرق بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع ؛ لأنه المقصود بالذات أو أكثر قصدا فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع ( قوله : أم لا ) انظر هذا مع قوله ؛ لأن الظاهر إرادتهما له ، وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق . ( قوله : تعين الغالب ) قال في العباب ولو مكسرا تفاوتت قيمته . ا هـ .

                                                                                                                              وهل المراد تفاوتت مع الصحيح وعبارة الروض وشرحه ، وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق ؛ لأنه المتبادر ، وإن كان فلوسا وسماها وما اقتضاه كلامه كأصله من أنها من النقود وجه ، والصحيح أنها من العروض وكذا ينصرف إلى الغالب إن كان مكسرا ولم تتفاوت قيمته . انتهى . وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان صحيحا ، وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله : في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت ؛ لأن الرغبة في المكسر نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته ، وقوله : ولم تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة ، وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له .

                                                                                                                              وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب ، وإن كان أنواعا متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام شرح الروض وشرح العباب مخالفا لقول الشارح نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه إلى آخر ما في شرح م ر فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الأخذ به ( قوله : نعم إن تفاوتت إلخ ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج ، وقد يمنع أنه يفيد ذلك ؛ لأن قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها [ ص: 257 ] وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج ( قوله : وقاله غير واحد في الثاني ) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي كما يأتي بيانه في الإقرار حيث قال إنه مجمل فلا يصح البيع به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة . ا هـ .

                                                                                                                              وقوله : لا بد إلخ ويحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما ، وإلا انصرف الإطلاق إليه وانظر لو اتفقت قيمتهما ورواجهما ، ويحتمل أنه لا أثر مع ذلك لاختلاف الجنس أي ويدل له ما سبق ، وأما النصف فالمتجه أنه مجمل بين الفضة والفلوس ففي الإقرار يرجع إلى المقر في البيان أما في البيع فإن اختلفت قيمتهما فلا بد من البيان ، وإلا بطل البيع ، وإن اتفقت واختلفا تحالفا م ر وظاهره أنهما اختلفا إرادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر بل كذا بعينه ، وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل ذلك مما لا تفاوت فيه فليراجع ( قوله : كما اقتضاه تعليلهم ) قد يقال قضية تعليلهم أنه لا يقيد بالاطراد ويكفي الغلبة . ( قوله : على ما إذا عبر بالفلوس ) في هذا الحمل ما لا يخفى ؛ لأنه إذا عبر بالفلوس لا يتقيد بغلبتها ، وقد يصور بما إذا تنوعت وغلب بعض أنواعها فيحمل العقد عليها ويبقى الكلام إذا عبر بالنصف الذي هو مجمل بين قدر معلوم من الفضة ، وقدر معلوم من الفلوس عند غلبة التعامل بأحدهما وندرته بالآخر ولا يبعد حمل الإطلاق على الغالب كما حمل إطلاق النقد المجمل بين أنواعه على الغالب إلا أن يفرق بأن الإجمال في النقد بين أنواعه ، وهنا بين جنسين ويتجه أنه لا أثر لذلك ( قوله : للجهل بنوع الدراهم ، وإنما عرفها بالتقويم ) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح ، وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم ؛ لأن الفرض أن عادتهم في النوع الأول صرف كل عشرين بدينار من غير تعويل على مراعاة القيمة ومع تفاوت الدراهم وكان هذا مراد الشارح بقوله ومن ثم إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : التي قيمة عشرين إلخ ) كان الفرض أن التي قيمتها [ ص: 258 ] كذلك معلومة ( قوله : وإن جهلاه ) انظره مع أنه إبراء ( قوله : لم يشترط تعيين ) ظاهره ، وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر ( قوله : وله مثل ) انظر صورته ( قوله : ويجوز التعامل بالمغشوشة ) قال في الروض ، وإن قلت أي بأن بان بعد البيع قلة فضة المغشوش جدا فله الرد . ا هـ . قال في شرحه إن اجتمع منها مالية لو ميزت ، وإلا فيبطل البيع كما لو ظهرت من غير الجنس . ا هـ . وظاهره أنه لا فرق في ثبوت الرد وبطلان البيع فيما ذكر بين أن يعبر بالدراهم أو يقتصر على قوله بعتك بهذه مثلا فليتأمل . فقد يقال لم لا يصح إذا عبر بهذه وكان [ ص: 259 ] للمجموع قيمة ( قوله : وفي عدم صحة السلم ) انظر البيع في الذمة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو باع بنقد إلخ ) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال بعتك دينارا في ذمتي بهذا الدرهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض أنواعها فهل يصح من غير تعيين ويحمل الإطلاق على الغالب كالثمن أو لا ويفرق بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع ؛ لأنه المقصود بالذات أو أكثر قصدا فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع وليحرر . انتهى . سم قد يقال بفرض اعتماد ما مال إليه من إتيان نظير ذلك في المبيع هل يقال بنظير ذلك في السلم أو يفرق بينه وبين المبيع في الذمة ظاهر كلامهم في السلم أنه لا بد من استيفاء الأوصاف ، وإن فرض أن ثم نوعا غالبا وعلى الجملة إن تم ما أفاده كان في ذلك سعة للعامة بأن يعقدوا بلفظ البيع في الذمة حيث أرادوا السلم لعسر استيفاء شروطه عليهم . ا هـ . بصري عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله : ولو باع بنقد مثلا إلخ مثل البيع الشراء ومثل النقد العرض كالبر فمثلا راجع لكل من باع وبنقد . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : اتبع ) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره ، وإن ساواه في القيمة قال في الروض وشرحه : فرع : وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطى صحيحين بوزنه أي الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما لزمه قبوله ؛ لأن الفرض لا يختلف بذلك . انتهى . ا هـ . سم ( قوله : وإن عز ) أي فإنه مع العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم الآتي . ا هـ . ع ش ( قوله : أو معدوما ) عطف على موجودا ( قوله : أصلا ) أي في البلد وغيره ( وقوله : أو في البلد ) عطف على أصلا . ا هـ . كردي ( قوله : إلى أجل لا يمكن نقله إليه ) أي نقل النقد في ذلك الأجل إلى البلد فإن كان إلى أجل يمكن فيه النقل عادة بسهولة للمعاملة صح فلو لم يحضره استبدل عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد ، وكذا يستبدل بموجود عزيز فلم يجده . ا هـ . [ ص: 256 ] مغني ( قوله : للبيع ) فإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا يصح . ا هـ . نهاية ويستثنى منه ما لو اعتيد نقله للهدية وكان المهدى إليه يبيعه عادة فيصح ع ش ( قوله : وإن أطلق ) قسيم قوله وعين شيئا اتبع ا هـ ع ش ( قوله : أم لا ) انظر هذا مع قوله الآتي ؛ لأن الظاهر إلخ ، وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق . ا هـ . سم وقد يجاب بأن المراد بجهلهما بنقود بلد البيع جهلهما بشخصها ، وإنما يعلمان وصفها وقيمتها ، وهذا يكفي في العقد في الذمة ( قوله : من ذلك ) أي الدراهم أو الدنانير قول المتن ( تعين ) هو شامل لما إذا كان الغالب مثلا النصف من هذا والنصف من هذا سم على المنهج . ا هـ . ع ش ( قوله : تعين الغالب ) عبارة الروض وشرحه ، وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق ، وإن كان فلوسا وسماها وكذا ينصرف إلى الغالب إن كان مكسرا ، ولم تتفاوت قيمته . انتهت .

                                                                                                                              وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان صحيحا ، وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله : في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت ؛ لأن الرغبة في المكسر نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته . ا هـ . وقوله : ولم تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة ، وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له ، وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب ، وإن كان أنواعا متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام شرح الروض وشرح العباب مخالفا لقول الشارح كشرح م ر نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه إلخ فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الأخذ به . ا هـ . سم ( قوله : لأن الظاهر إلخ ) هذه العلة لا تتأتى في قوله أولا ، ( وقوله : إرادتهما له ) أي ولا خيار لواحد منهما . ا هـ . ع ش ، وقوله : هذه العلة إلخ مر مثله عن سم والجواب عنه ( قوله : نعم إن تفاوتت إلخ ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج ، وقد يمنع أنه يفيد ذلك ؛ لأن قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها ، وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج . ا هـ . سم ( قوله : وحنطة ) أي كأن يبيع ثوبا بصاع حنطة والمعروف في البلد نوع منها . ا هـ . مغني .

                                                                                                                              ( قوله : تعين إلخ ) ولا يحتاج في الفلوس إلى الوزن بل يجوز بالعد ، وإن كانت في الذمة . ا هـ . مغني ( قوله : وإن [ ص: 257 ] جهل وزنه ) أي وزن الفلوس . ا هـ . كردي والأولى وزن العرض ( قوله : وقاله غير واحد في الثاني ) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي فقال إنه مجمل فلا يصح البيع به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة . انتهى . وقوله : بل لا بد إلخ يحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما ، وإلا انصرف الإطلاق إليه . ا هـ . سم واعتمد ع ش ذلك الاحتمال ( قوله : عن عدد إلخ ) متعلق بالتعبير . ا هـ . كردي ( قوله : على الأوجه إلخ ) الأوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان ، وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا شرح م ر وظاهره م ر أنهما اختلفا إرادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر كذا بعينه ، وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل تعليلهم ذلك مما لا تفاوت فيه فليراجع . ا هـ . سم ( قوله : كما اقتضاه تعليلهم إلخ ) قد يقال قضية تعليلهم أنه لا يقيد بالاطراد ويكفي الغلبة . ا هـ . سم ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أنه لو اطرد عرفهم إلخ ( قوله : بحث الأذرعي إلخ ) أقره النهاية والمغني ( قوله : وقول ابن الصباغ ) مبتدأ وخبره قوله : يحمل إلخ ( قوله : بأنه إلخ ) أي قول ابن الصباغ ( قوله : وإنما لم يصح ) إلى المتن في النهاية ( قوله : وإنما لم يصح إلخ ) راجع إلى قول المتن وفي البلد نقد غالب تعين . ا هـ ع ش ، وقال الرشيدي راجع إلى قول الشارح أو المراد به هنا مطلق العوض إلخ . ا هـ . والأول هو الظاهر .

                                                                                                                              ( قوله : للجهل بنوع الدراهم إلخ ) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح ، وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم . ا هـ . سم ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أن عدم صحة ذلك البيع للجهل بنوع الدراهم ( قوله : التي قيمة عشرين إلخ ) كأن الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة . ا هـ . سم ( قوله : ولا ينافي ذلك ) أي اقتضاء الجهل المذكور لعدم صحة البيع المذكور ( قوله : [ ص: 258 ] وإن جهلاه ) انظره مع أنه إبراء سم على حج ولعلهم تسامحوا في ذلك لتشوف الشارع للعتق لكن هذا لا يدفع الإشكال بالنسبة لقوله ويجري ذلك في سائر الديون إلخ فالأولى الجواب بأنهم لم يبالوا بالجهل به لإمكان معرفته بالتقويم بعد فأشبه ما لو باع المشترك بعد إذن شريكه ، وهو لا يعلم قدر حصته منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة ما يخصه حال العقد . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : فاعتبرت فيه إلخ ) ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة أو يبطل وجهان في الجواهر وجزم في الأنوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق بل البطلان مع التعريف أولى ؛ لأن أل فيه إن جعلت للجنس أو للاستغراق زاد الإبهام أو للعهد فلا عهد هنا نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ثلاثة مثلا ثم قال بعتك بالدراهم ، وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة . ا هـ . نهاية قال ع ش قوله : م ر من فضة بيان لما باع به والمعنى أنه باعه بفضة وزنها عشرة دراهم ، وقوله : م ر احتمل القول بالصحة معتمد . ا هـ . قول المتن ( أو نقدان ) أي أو في البلد نقدان فأكثر ولو صحاحا ومكسرة . ا هـ . مغني ( قوله : أو عرضان آخران ) لا موقع له هنا عبارة النهاية أو نقدان فأكثر أو عرضان كذلك . ا هـ . أي فأكثر ع ش ( قوله : وتفاوتا ) إلى قوله ، وإلا اعتبرت في المغني ، وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي عدم صحة السلم إلى ، وإذا جازت قول المتن ( اشترط التعيين ) ومثله ما لو تبايعا بطرفي بلدين واختلف نقدهما فلا بد من التعيين .

                                                                                                                              ( فرع ) لو قال بعتك بقرش اشترط تعيين المراد منه في العقد ؛ لأنه يطلق على الريال والكلب ونحوهما ما لم يغلب استعماله في نوع مخصوص فيحمل عليه عند الإطلاق . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا يكفي نية ، وإن اتفقا إلخ ) هذا شامل لما لو اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه فلا يكتفي به لكن سيأتي في السلم في شرح : ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد ما نصه : نعم لو توافقا قبل العقد ، وقال أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي إلخ ، وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفى فيها بالنية على ما ذكر ثم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتف بنيته . ا هـ . ع ش بحذف .

                                                                                                                              وقوله : وقياسه إلخ تقدم عنه في حاشية فبيع اثنين عبديهما إلخ اعتماده على أن ما هنا ، وهو التعيين صفة المعقود عليه أيضا لا نفسه ( قوله : يشكل عليه ) أي على عدم الاكتفاء بالنية ، ( وقوله : كما يأتي ) أي في أركان النكاح من أنه لو قال من له بنات لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة منها فإنه يصح مغني و ع ش ( قوله : بأن المعقود عليه إلخ ) عبارة المغني بأن ذكر العوض هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لم يشترط تعيين ) ظاهره ، وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر . ا هـ . سم ( قوله : لم يشترط تعيين ) أي فإن عين شيئا اتبع كما مر فليس له دفع غيره ولو أعلى قيمة منه . ا هـ . ع ش ( قوله : فيسلم المشتري إلخ ) أي حيث لم يعين البائع أحدهما ، وإلا وجب ما عينه ولا يقوم غيره مقامه كما مر . ا هـ . ع ش ( قوله : ما وجب بعقد إلخ ) أي سواء كان العقد بمعين ، وهو ظاهر أو في الذمة . ا هـ . ع ش ( قوله : بعقد نحو بيع ) النحو يغني عن العقد ( قوله : مثلا ) أي أو أتلفه أو أسلم فيه ( قوله : وله مثل إلخ ) لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنواعا وأبطل نوع منها ا هـ رشيدي ( قوله : اعتبرت قيمته وقت المطالبة ) أي إذا أمكن تقويمه فيه ، وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما فيما يظهر ويرجع للغارم في بيان القدر حيث لاق به عادة إن لم يكن ثم من يعرفه ؛ لأنه غارم . ا هـ . ع ش ( قوله : وإن جهل قدرها ) الظاهر قدره ، والموجود في الأصل قدرها . ا هـ . بصري عبارة النهاية قدر غشها . ا هـ . ( قوله : أو الرائجة إلخ ) عطف على المعلوم إلخ ( قوله : سواء كانت له إلخ ) أي للغش . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : ولو في الذمة ) أي ولو كانت المغشوشة المعامل بها في الذمة [ ص: 259 ] قوله : لأنه لا رواج إلخ ) علة لعدم الصحة المعلل بالنظر المذكور ( قوله : حتى يخلف ) أي الرواج ( قوله : نعم بحث إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : وفي عدم إلخ ) عطف على في عدم صحة إلخ ( قوله : وفي عدم صحة السلم إلخ ) انظر البيع في الذمة . ا هـ . سم والظاهر أنه مثل السلم كما يفهمه قول الشارح مع صحة بيعها معينة حيث قيد البيع بالتعيين ( قوله : بها ) أي بالمغشوشة ا هـ ع ش ( قوله : حمل المطلق إلخ ) أي كما مر ، وإنما أعاده تمهيدا لما بعده ( قوله : وهي مثلية ) أي المغشوشة ( قوله : فتضمن بمثلها ) أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة ولا يكفي ما يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ومثله يقال في عكسه ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المقصوصة أما هي فلا يجوز البيع بها في الذمة لتفاوتها في القص واختلاف قيمتها ، وأما البيع بالمعين فلا مانع منه إذا عرف كل نصف منها على حدته لاختلاف القص أخذا من بيع الورق الأبيض الآتي . ا هـ . ع ش ( قوله : وحينئذ ) أي حين فقد المثل ( قوله : فالمعتبر فيها ) أي في القيمة ( يوم المطالبة ) أي إذا أمكن تقويمها فيه ، وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما كما مر عن ع ش ( قوله : سببها ) أي المطالبة ( الموجب لها ) أي للقيمة ( قوله : أخذت قيمة الدراهم ذهبا ) أي حذرا من الوقوع في الربا فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآتية ، وهي باطلة ( وقوله : وعكسه ) أي قيمة الذهب دراهم . ا هـ . ع ش انظر لو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشا بشيء من الآخر كما هو الغالب في الدنانير فما طريق التحذر عن الربا فهل يغتفر الأخذ المذكور للضرورة أو يتعين أخذ البدل من العروض .




                                                                                                                              الخدمات العلمية