( ويحرم ) ويبطل ( بيع اللحم ) ولو لحم سمك وهو هنا يشمل نحو ألية وقلب وطحال وكبد ورئة وجلد صغير يؤكل غالبا ( بالحيوان ) ولو سمكا وجرادا نعم بحث جمع حل بيع الحيوان بالسمك الميت وفيه نظر ( من جنسه وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره ) حتى الآدمي ( في الأظهر ) للخبر الصحيح { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان } وإرساله مجبور بإسناد الترمذي له ومعتضد بالنهي الصحيح عن بيع الشاة باللحم وبأن أكثر أهل العلم عليه على أنه مرسل ابن المسيب وهو بمنزلة المسند على نزاع فيه لكن صحح في المجموع أنه لا فرق حتى عند الشافعي رضي الله عنه وما اشتهر عنه من الفرق لم يصح وبأن أبا بكر قال وقد نحرت جزور في عهده فجاء رجل بعناق يطلب بها لحما لا يصلح هذا ولم يخالفه أحد من الصحابة ويصح بيع نحو بيض ولبن بحيوان بخلاف لبن شاة بشاة فيها لبن .


