( فرع اشترى ) من واحد ( عبدين ) أو نحوهما من كل شيئين لم تتصل منفعة أحدهما بالآخر أو اتصلت كمصراعي باب ( معيبين صفقة ردهما ) إن شاء لا أحدهما قهرا لإضرار البائع بتفريق الصفقة عليه من غير ضرورة ( ولو ظهر عيب أحدهما ردهما ) إن شاء ( لا المعيب وحده ) فلا يرده قهرا عليه ( في الأظهر ) لذلك وقضيته أن ما لا ضرر بتفريقه كالحبوب وغيرها من المثليات [ ص: 382 ] يجوز رد المعيب منه وحده إذ لا ضرر فيه وهو أحد وجهين أطلقهما الشيخان وهو الأوجه الذي نص عليه في الأم والبويطي وأما تأويله بحمله على تراضي العاقدين به ففي غاية البعد لأنه مع الرضا لا خلاف فيه والكلام فيما فيه خلاف ولو ظهر عيب أحدهما بعد تلف الآخر أو بيعه لم يرد الباقي إلا إن كان البيع من البائع كما قاله القاضي واعتمده الإسنوي وكذا السبكي في شرح المنهاج وإن تناقض كلامه فيه في شرح المهذب لانتفاء التفريج المضر حينئذ وخالفه صاحباه المتولي والبغوي


