( فصل ) في القسم الثاني  ،  وهو التغرير الفعلي بالتصرية  ،  أو غيرها ( التصرية    ) من صرى الماء في الحوض جمعه وجوز  الشافعي  رضي الله عنه أن تكون من الصر  ،  وهو الربط  ،  واعترضه أبو عبيدة  بأنه يلزمه أن يقال : مصررة  ،  أو مصرورة لا مصراة  ،  وليس في محله  ؛  لأنهم قد يكرهون اجتماع مثلين فيقلبون أحدهما ألفا كما في دساها  ؛  إذ أصله دسسها ( حرام ) للنهي الصحيح عنها  ،  وهي أن تربط أخلاف البهيمة  ،  أو يترك حلبها مدة قبل بيعها حتى يجتمع اللبن فيتخيل المشتري غزارة لبنها فيزيد في الثمن  ،  ولا فرق في التحريم بين مريد البيع وغيره ومن قيد بالأول مراده حيث لم يضر البهيمة ( تثبت الخيار ) للمشتري كما في الحديث الصحيح ( على الفور ) كالرد بالعيب  ،  وقضية كلامه أنه يتخير  ،  وإن استمر لبنها على ما أشعرت به التصرية  ،  والذي يتجه خلافه  ،  وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها  ،  ومن ثم قال أبو حامد    : لا وجه للخيار هنا  ،  وإن نازعه الأذرعي  بأن ما كان على خلاف الجبلة لا وثوق بدوامه  ،  أو تصرت بنفسها أو لنسيان حلبها  ،  وهو الأوجه من وجهين أطلقاهما ورجحه أيضا الأذرعي  وقال : إنه قضية نص الأم ا هـ ويؤيده أن الخيار بالعيب لا فرق فيه بين علم البائع به وعدمه فاندفع ترجيح الحاوي كالغزالي  مقابله لعدم التدليس ( وقيل يمتد ) الخيار  ،  وإن علم بالتصرية ( ثلاثة أيام ) من العقد وقيل من التفرق كما صرح به الحديث  ،  ومن ثم صححه كثيرون واختاره جمع متأخرون وأجاب الأكثرون بحمل الخبر على الغالب من أن التصرية لا تظهر فيما دون الثلاث لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف والمأوى مثلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					