( وأن خيارها ) أي : التصرية ( لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان    ) وهي أنثى الحمر الأهلية لرواية  مسلم  من اشترى مصراة وكون نحو الأرنب لا يقصد لبنه إلا نادرا إنما يرد لو أثبتوه قياسا  ،  وليس كذلك لما علمت من شمول لفظ الخبر له  ؛  إذ النكرة في حيز الشرط للعموم فذكر شاة في رواية من ذكر بعض أفراد العام  ،  والتعبد هنا غالب فمن ثم لم يستنبط من النص معنى يخصصه بالنعم وبهذا يتضح اندفاع ما أطال به جمع من الانتصار لاختصاصه بالنعم  ،  ولا يؤثر كون لبن الأخيرين لا يؤكل  ؛  لأنه تقصد غزارته لتربية الولد وكبره وكالأتان كما هو ظاهر غيرها مما لا يؤكل ويصح بيعه  ،  وله لبن ( و ) لكن ( لا يرد معهما شيئا )  ؛  لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالبا  ،  ولبن الأتان نجس ( وفي الجارية وجه ) أنه يرد بدله لصحة بيعه وأخذ العوض عنه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					