( والمذهب أن إتلاف البائع ) المبيع قبل قبضه  ،  أو بعده  ،  وهو فاسد كأن كان للبائع الحبس  ،  ومن إتلافه نحو بيعه ثانيا لمن تعذر استرداده منه ( كتلفه ) بآفة ومر أنه ينفسخ فكذا هنا لتعذر الرجوع عليه بقيمته  ؛  لأنه مضمون عليه بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن  ،  ولو استوفى منافعه لم يلزمه لها أجرة لضعف ملك المشتري وكونه من ضمان البائع وتنزيلا للمنافع منزلة العين  [ ص: 399 ] التي لو أتلفها لم تلزمه قيمتها  ،  وإنما ملك المشتري الفوائد الحادثة بيد البائع قبل القبض  ؛  لأنها أعيان محسوسة مستقلة فلا تبعية فيها لغيرها فاندفع ما أطال به الأذرعي  هنا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					