( ولو عيبه البائع  فالمذهب ثبوت الخيار ) على التراخي للمشتري  [ ص: 401 ] وهذا متفق عليه  ؛  لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي  ،  وكل منهما يثبت الخيار فقوله المذهب إنما هو في قوله ( لا التغريم ) بناء على الأصح أن فعله كالآفة لا كفعل الأجنبي فإن شاء المشتري فسخ  ،  وإن شاء أجاز بجميع الثمن لما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					