( و ) الأصح ( أن الإعتاق  بخلافه ) فيصح  ،  وإن كان للبائع حق الحبس لقوته  ،  ومثله الاستيلاد والتدبير والتزويج والقسمة وإباحة نحو طعام اشتراه جزافا للفقراء والوقف  [ ص: 403 ] ما لم نقل بتوقفه على القبول  ؛  لأنه حينئذ كالبيع وفارق كالإباحة التصدق بأنه تمليك بخلافهما لا الكتابة  ؛  إذ ليس لها قوة العتق  ،  ولا العتق على مال  ؛  لأنه بيع  ،  ولا عن كفارة الغير  ؛  لأنه هبة  ،  ويكون قابضا بنحو العتق والوقف لا بالتدبير والاثنين بعده  ،  وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم له 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					