( والثمن المعين  كالمبيع ) في جميع ما مر فيه  ،  ومنه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمنا في قوله ( فلا يبيعه البائع ) يعني لا يتصرف فيه كما بأصله ( قبل قبضه ) لا من المشتري إلا في نظير ما مر من بيع المبيع للبائع  ،  ولا من غيره لعموم النهي ولما مر من العلتين  ،  وكل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال  ،  أو دم وبدل خلع أو صداق كذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					