( وكذا ) له بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد  ،  ومنه ( عارية ومأخوذ بسوم )  ،  وهو ما يأخذه  [ ص: 405 ] مريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومغصوب يقدر على انتزاعه وما رجع إليه بفسخ عقد  ،  ولو بإفلاس المشتري لتمام الملك في المذكورات  ،  ومحله في الأخيرة إن أعطى المشتري ثمنه وإلا لم يصح تصرف البائع فيه  ؛  لأن للمشتري حبسه لاسترداد الثمن  ،  وإن لم يخف فوته  ،  وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بسوم مضمون كله محله إن سام كله وإلا كأن أخذ مالا من مالكه  ،  أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن إلا نصفه  ؛  لأن النصف الآخر في يده أمانة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					