( ولو استبدل عن القرض    ) أي : دينه لا نفسه خلافا لمن زعمه  ؛  لأن المقترض ملكها  ،  وإن جاز للمقرض الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع الاستبدال إلا عن دين القرض دون عينه ( و ) عن ( قيمة ) يعني بدل ( المتلف ) من قيمة المتقوم  ،  ومثل المثلي  ،  وبدل غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب ( جاز ) حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره ويكفي هنا العلم بالقدر  ،  ولو بإخبار المالك أخذا مما قالوه في مسألة الكيس  [ ص: 408 ] الآتية  ؛  لأن القصد الإسقاط لا حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض  ،  وإن علم قدره غير صحيح ( وفي اشتراط قبضه ) تارة وتعيينه أخرى ( في المجلس ما سبق ) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه  ،  وإلا اشترط تعيينه  ،  قال السبكي    : وكونه حالا  ،  ورده الأذرعي  بأن بدل هذين لا يكون إلا حالا  ،  وأجيب بأن مراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					