( تنبيه )
لو قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر ، ولم يقل مرابحة ، ولا ما يفيدها لم يكن عقد مرابحة كما قاله القاضي وجزم به في الأنوار حتى لو كذب فلا خيار ، ولا حط كما يأتي ، وهذا غير ما يأتي عنه ؛ لأن ذاك فيه ما يفيد المرابحة ، وهو وربح كذا ويأتي قبيل الباب ما يصرح بذلك


