( وإذا قال : بعتك بما اشتريت ) به  ،  أو بثمنه  ،  أو برأس مالي    ( لم يدخل فيه سوى الثمن )  ،  وهو ما استقر عليه العقد عند اللزوم فيعتبر ما لحقه قبله  [ ص: 430 ] من زيادة ونقص  ،  وكذا يعتبر ذلك لو باع بلفظ القيام  ؛  لأن العقد لم يقع إلا بذلك أما الحط بعد اللزوم للبعض فمع الشراء لا يلحق ومع نحو القيام يخير بالباقي أو للكل فلا ينعقد بيعه مرابحة مع القيام  ؛  إذ لم يقم عليه بشيء بل مع الشراء  ،  ولا يلحق حط بعد عقد المرابحة بخلاف ما مر  ؛  لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى  ؛  إذ لا يقبلان الزيادة بخلافها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					