[ ص: 442 ]   ( ولا يدخل ) في مطلق بيع الأرض كما بأصله  وإن قال بحقوقها بخلاف ما فيها ( ما يؤخذ دفعة ) بضم أوله وفتحه واحدة ( كالحنطة والشعير وسائر الزروع ) كجزر وفجل  ؛  لأنها لا تراد للدوام فكانت كأمتعة الدار ( ويصح بيع الأرض المزروعة    ) هذا الزرع دونه إن لم يسترها الزرع  ،  أو رآها قبله  ،  ولم تمض مدة يغلب تغيرها فيها ( على المذهب ) كبيع دار مشحونة بأمتعة  أما مزروعة ما يدخل فيصح جزما  ؛  لأنه كله للمشتري 
     	
		
				
						
						
