( و ) يدخل ( في بيع القرية  الأبنية ) لتبعها لها ( وساحات ) ومزارع ( يحيط بها السور ) والسور نفسه والأبنية المتصلة به وشجر وساحات في وسطها على الأوجه ( لا المزارع ) الخارجة عن السور والمتصلة به فلا تدخل ( على الصحيح ) لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما اختلط ببنائها ويدخل أيضا حريم القرية وما فيه قياسا على حريم الدار ولكون الملحظ هنا ما يشمله الاسم وعدمه  ،  وفي القصر محل الإقامة المؤبدة وعدمه افترقا  ،  والسماد بكسر أوله ما يفرش به الأرض من نحو زبل  ،  أو رماد  ،  وفي الجواهر البائع أحق به إلا إن بسط  [ ص: 448 ] واستعمل ونظر بعضهم في اشتراط الاستعمال ويجاب بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم ينقطع حق البائع فيه إلا باستعماله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					