( والأصح ) فيما إذا استحق إبقاءها ( أنه لا يدخل ) في بيعها ( المغرس )  بكسر الراء أي : محل غرسها  ؛  لأن اسمها لا يتناوله ( لكن يستحق منفعته ) بلا عوض  ،  وهو ما سامتها من الأرض وما يمتد إليه عروقها فيمتنع عليه أن يغرس في هذا ما يضر بها  ،  ولا يضر تجدد استحقاق للمشتري لم يكن له حالة البيع  ؛  لأنه متفرع عن أصل استحقاقه والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتد فاندفع ما لجمع هنا من الإشكال  ،  ولم يحتج لجواب الزركشي  الذي قيل فيه إنه ساقط ( ما بقيت الشجرة ) حية هذا إن استحق البائع الإبقاء  ،  وإلا جاء  [ ص: 455 ] ما مر وبحث ابن الرفعة  وغيره في بيع بناء في أرض مستأجرة معه  ،  أو موصى بمنفعتها له أو موقوفة عليه  أنه يستحق الإبقاء بقية المدة لكن بأجرة المثل لباقي المدة في الأول إن علم لا في الأخيرين  ؛  لأن المنفعة فيهما لم يبذل البائع فيها شيئا وأفهم قوله : ما بقيت أنها لو قلعت لم يجز له غرس بدلها بخلافها إن بقيت  ،  ولا يدخل المغرس في شجرة يابسة قطعا لبطلان البيع بشرط إبقائها كما مر فلا يستحق إبقاءها 
     	
		
				
						
						
