( وإذا بقيت الثمرة للبائع ) بشرط  ،  أو تأبير    ( فإن شرط القطع لزمه ) وفاء بالشرط قال الأذرعي  وإنما يظهر هذا في منتفع به كحصرم لا فيما لا نفع فيه  ،  أو نفعه تافه أي : فالقياس حينئذ بطلان البيع بهذا الشرط  ؛  لأنه يخالف مقتضاه ( وإلا ) يشترط القطع بأن شرط الإبقاء  ،  أو أطلق ( فله تركها إلى الجذاذ ) نظرا للشرط في الأولى والعادة في الثانية  ،  وهو القطع أي : زمنه المعتاد فيكلف حينئذ أخذها دفعة واحدة  ،  ولا ينتظر نهاية النضج  [ ص: 459 ] وقد لا تبقى إليه كأن تعذر السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقائها وكأن أصابها آفة  ،  ولم يبق في تركها فائدة على أحد قولين أطلقاهما ورجحه ابن الرفعة  وغيره وكأن اعتيد قطعها قبل نضجها لكن هذه لا ترد  ؛  لأن هذا وقت جذاذها عادة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					