( ولكل منهما ) أي : المتبايعين إذا بقيت    ( السقي إن انتفع به الشجر والثمر ) يعني إن لم يضر صاحبه ( ولا منع للآخر ) منه  ؛  لأن المنع حينئذ سفه  ،  أو عناد وقضيته أنه ليس للبائع تكليف المشتري السقي  ،  وبه صرح الإمام  ؛  لأنه لم يلتزم تنميتها فلتكن مؤنته على البائع وظاهر كلامهم تمكينه من السقي بما اعتيد سقيها منه وإن كان للمشتري كبئر دخلت في العقد  ،  وليس فيه أنه يصير شارطا لنفسه الانتفاع بملك المشتري  ؛  لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع  ،  ولو مع الشرط اغتفروه نعم يتجه أنه لا يمكن من شغل ملك المشتري بمائه  ،  أو استعماله لماء المشتري إلا حيث نفعه  ،  وإلا فلا وإن لم يضر المشتري  ؛  لأن الشرع لا يبيح مال الغير إلا عند وجود منفعة به  ،  وكذا يقال في ماء للبائع أراد به شغل ملك المشتري من نفع له به فإطلاقهم أنه لا منع مع عدم الضرر يحمل على غير ذلك ( وإن ضرهما ) كان لكل منع الآخر  ؛  لأنه يضر صاحبه من غير نفع يعود إليه فهو سفه وتضييع و ( ولم يجز ) السقي لهما  ،  ولا لأحدهما ( إلا برضاهما )  ؛  لأن الحق لهما  ،  واعترضه السبكي  بأن فيه إفساد المال  ،  وهو حرام ثم أجاب بأن المنع لحق الغير ارتفع بالرضا ويبقى ذلك كتصرفه في خالص ملكه وأجاب غيره بحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه  ،  وهو أوجه  ؛  لأن الجواب الأول لا يدفع الإشكال لأن إتلاف المال  [ ص: 460 ] لغير غرض معتبر  حرام سواء ماله ومال غيره بإذنه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					