( وقيل إن كان الشجر للمشتري ) والثمر للبائع كأن وهبه  ،  أو باعه له بشرط  [ ص: 463 ] القطع ثم اشتراه منه  ،  أو باعه الموصى له به من الوارث    ( جاز ) بيع الثمرة له ( بلا شرط ) للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا وصححه الشيخان  في المساقاة ولكن الأصح ما هنا لعموم النهي والمعنى  ؛  إذ المبيع الثمرة  ،  ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء ( قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع ) أي : شرطه كما هو الأصح ( لم يجب الوفاء به والله أعلم )  ؛  إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					