( فإن بيع ) الشجر دون الثمر وأمن الاختلاط  ،  أو الثمر ( مع الشجر ) بثمن واحد    ( جاز بلا شرط )  ؛  لأن المبيع في الأول غير متعرض للعاهة والثمرة مملوكة له بحكم الدوام ولأن الثمر في الثاني تابع للشجر الذي لا تتعرض له عاهة  ،  ومن ثم لو فصل الثمن وجب شرط القطع لزوال التبعية  ،  ونحو بطيخ وباذنجان وقثاء كذلك على المنقول المعتمد فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرض ( ولا يجوز ) بيعه ( بشرط قطعه ) عند اتحاد الصفقة  ؛  لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه وفارق بيعها من صاحب الأصل بأنها هنا تابعة فاغتفر الغرر كأس الجدار 
     	
		
				
						
						
