( ويحرم ) ، ولا يصح ( بيع الزرع الأخضر ) ، ولو بقلا لم يبد صلاحه ( في [ ص: 464 ] الأرض إلا بشرط قطعه ) ، أو قلعه جميعه للنهي في خبر مسلم عن ذلك فإن باعه وحده من غير شرط قطع ، أو قلع ، أو بشرط إبقائه أو بشرط قطع أو قلع بعضه لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا ( فإن بيع معها ) أي : الأرض ( أو ) بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه ، أو زرع ( بعد اشتداد الحب ) ، أو بعضه ، ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلعة واحدة ، وفي بدو الصلاح بحبة واحدة ( جاز بلا شرط ) كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول وكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح في الثاني وما أفهمه المتن من جواز بيعه معها بشرط قطعه ، أو قلعه غير مراد كما علم من قوله قبيله ، ولا يجوز بشرط قطعه وسيأتي أن ما يغلب اختلاطه أو تلاحقه لا بد في صحة بيعه من شرط قطعه مطلقا


