( ثم ) بعد الفسخ ( على المشتري رد المبيع ) [ ص: 480 ] وعلى البائع رد الثمن بزوائده المتصلة دون المنفصلة إن قبضه وبقي بحاله ولم يتعلق به حق لازم ، وإن نفذ الفسخ ظاهرا فقط واستشكله السبكي بأن فيه حكما للظالم ثم أجاب بأن الظالم لما لم يتعين اغتفر ذلك ويؤخذ من أن على كل منهما رد ما قبضه أن عليه مؤنة الرد ، وهو كذلك إذ القاعدة أن من كان ضامنا لعين كانت مؤنة ردها عليه ( فإن كان ) قد تلف شرعا كأن ( وقفه ) المشتري ومثله البائع في الثمن ( أو أعتقه أو باعه ، أو ) حسا كأن ( مات لزمه قيمته ) لقيامها مقامه سواء أزادت على الثمن الذي يدعيه البائع أم لا هذا إن كان متقوما ، وإلا فمثله وقول الماوردي قيمته ؛ لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل بل بالعوض أطال السبكي في تزييفه ، ولو تلف بعضه رد الباقي وبدل التالف ويرد قيمة الآبق للحيلولة ( وهي ) أي : القيمة حيث وجبت ( قيمة يوم ) أي وقت ( التلف ) الشرعي ، أو الحسي ( في أظهر الأقوال ) لا حين قبضه ، ولا حين العقد ؛ لأن مورد الفسخ العين والقيمة بدلها فتعين النظر لوقت فوات المبدل إذ الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله ، وهو أولى بذلك من المستام والمعار قيل يحتاج للفرق بين هذا وما لو باع عينا فردت عليه بعيب ، وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع فإنه يضمنه بالأقل من العقد إلى القبض ا هـ وكالرد بالعيب ثم مطلق الفسخ بإقالة ، أو نحوها وكالثمن ثم المبيع لو تلف عند المشتري ففيهما يعتبر الأقل المذكور لا قيمة يوم التلف ويفرق بأن سبب الفسخ هنا حلف العاقد فنزل منزلة إتلافه فتعين النظر ليوم التلف ، وثم الموجب للقيمة هو مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض وعجيب من الرافعي كيف أغفل هذا الفرق مع خفائه ودقته وتعرض لما هو واضح ، وهو الفرق بين اعتبار القيمة هنا بما ذكر وبالأقل فيما مر [ ص: 481 ] بالنسبة للأرش بأن النظر إليها ثم لا لتغرم بل ليعرف بها الأرش ، وهنا لتغرم فاعتبر وقت وجوبها ؛ لأنه الأليق


