الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يصير ) العبد ( مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ) ؛ إذ لا ينسب لساكت قول ، نعم إن باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري وظاهر أن الصورة أنه عالم بأنه المأذون له ويوجه ذلك بأن شراءه مع ما في يده وعلمه بحاله ثم عدم منعه قرينة ظاهرة برضاه بتصرفه وانعزاله على البائع بالبيع لا يؤثر في ذلك لاختلاف الملحظين كما هو واضح مما قررته ، ولا بقوله لا أمنعك من التصرف ؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن ، ولا قرينة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن باع المأذون إلخ ) رد ذلك شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح ، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن باع المأذون إلخ ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح ، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه نهاية و سم ومغني أي : فلا بد من إذن جديد من المشتري ع ش ( قوله : مع ماله ) الإضافة لأدنى ملابسة نظير قول المتن السابق لعبده ( قوله : أنه عالم ) أي : المشتري .

                                                                                                                              ( قوله : بإذن المأذون له ) لعل الأولى مأذون له ؛ إذ زيادة أل لا يظهر لها فائدة بل ربما توهم إرادة عهد مع أنه ليس بمراد كما هو ظاهر ا هـ سيد عمر ( قوله : وعلمه بحاله ) أي : علم المشتري بأن العبد مأذون له فيما في يده بالتجارة ( قوله : ثم عدم منعه ) أي : منع مشتري العبد عن التصرف فيما في يده ( قوله : لاختلاف الملحظين ) ؛ لأن الملحظ في البائع أن بيعه عزل له ، وفي المشتري أن غلبة الظن برضاه الناشئة من القرينة الظاهرة فيه منزلة منزلة الإذن ( قوله : مما قررته ) وهو قوله : ويوجه ذلك إلخ ( قوله : ولا بقوله ) إلى قول المتن ومن عرف في النهاية والمغني ( قوله : ولا بقوله ) عطف على قول المتن بسكوت سيده




                                                                                                                              الخدمات العلمية