(
nindex.php?page=treesubj&link=10526_10550_10503ويحد قاذف محصن ) لآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات }
[ ص: 210 ] نعم بحث
الزركشي أنه لو قذفه فعفا عنه ثم قذفه ثانيا لم يجب غير التعزير ويؤيده أنه لو حد ثم قذف ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد والعفو كالحد
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10508_10507_10506_10505_10503_12301_10534_10547 ( ويعزر غيره ) أي قاذف غير المحصن للإيذاء سواء في ذلك الزوج وغيره ما لم يدفعه الزوج بلعانه كما يأتي ( والمحصن مكلف ) أي بالغ عاقل ومثله السكران ( حر مسلم عفيف عن وطء يحد به ) وعن وطء دبر حليلته وإن لم يحد به ؛ لأن الإحصان المشروط في الآية الكمال وأضداد ما ذكر نقص وجعل الكافر محصنا في حد الزنا ؛ لأنه إهانة له ولا يرد
nindex.php?page=treesubj&link=10507_10505_10508قذف مرتد ومجنون وقن بزنا إضافة إلى حال إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه ؛ لأن سبب حده إضافته الزنا إلى حالة الكمال .
(
nindex.php?page=treesubj&link=10526_10550_10503وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ ) لِآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ }
[ ص: 210 ] نَعَمْ بَحَثَ
الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ حُدَّ ثُمَّ قُذِفَ ثَانِيًا عُزِّرَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ وَالْعَفْوِ كَالْحَدِّ
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10508_10507_10506_10505_10503_12301_10534_10547 ( وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ ) أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لِلْإِيذَاءِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الزَّوْجُ وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ الزَّوْجُ بِلِعَانِهِ كَمَا يَأْتِي ( وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ ) أَيْ بَالِغٌ عَاقِلٌ وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ ( حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ ) وَعَنْ وَطْءِ دُبُرِ حَلِيلَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ الْمَشْرُوطَ فِي الْآيَةِ الْكَمَالُ وَأَضْدَادُ مَا ذَكَرَ نَقْصٌ وَجَعْلُ الْكَافِرِ مُحْصَنًا فِي حَدِّ الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ إهَانَةٌ لَهُ وَلَا يَرِدُ
nindex.php?page=treesubj&link=10507_10505_10508قَذْفُ مُرْتَدٍّ وَمَجْنُونٍ وَقِنٍّ بِزِنًا إضَافَةً إلَى حَالِ إسْلَامِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ أَوْ حُرِّيَّتِهِ بِأَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ حَدِّهِ إضَافَتُهُ الزِّنَا إلَى حَالَةِ الْكَمَالِ .