nindex.php?page=treesubj&link=13444_13039_13034_13035 ( والحائل البائن بخلع ) أو فسخ ، أو انفساخ بمقارن ، أو عارض خلافا لمن وهم فيه ( أو ثلاث لا نفقة ) لها ( ولا كسوة ) لها قطعا للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليها وإنما وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية ، وعدمها ( ويجبان ) كالخادم والأدم ( لحامل ) بائن لآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل } ولأنه كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه نعم البائن بفسخ ، أو انفساخ بمقارن للعقد كعيب ، أو غرور لا نفقة لها مطلقا على ما قالاه في الخيار ؛ لأنه رفع للعقد من أصله ، والوجوب إنما هو ( لها ) لكن سبب الحمل ؛ لأنها تلزم المعسر وتتقدر ، وتسقط بالنشوز كإبائها عن أن تسكن فيما عينه لها وهو لائق ، أو خروجها منه لغير عذر ولا تسقط بمضي الزمان
[ ص: 335 ] ولا بموته أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والقول في تأخر الولادة قول مدعيه ( وفي قول للحمل ) لتوقف الوجوب عليه ( فعلى الأول لا يجب لحامل عن شبهة ، أو نكاح فاسد ) إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى (
قلت )
nindex.php?page=treesubj&link=13036 ( ولا نفقة ) ولا مؤنة ( لمعتدة وفاة ) ومنها أن
nindex.php?page=treesubj&link=13311يموت الزوج وهي في عدة طلاق رجعي ( وإن كانت حاملا والله أعلم ) لصحة الخبر بذلك .
nindex.php?page=treesubj&link=13444_13039_13034_13035 ( وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ ) أَوْ فَسْخٍ ، أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ ، أَوْ عَارِضٍ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ ( أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ ) لَهَا ( وَلَا كِسْوَةَ ) لَهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلِانْتِفَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا لِتَحْصِينِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَفْتَرِقُ بِوُجُودِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَعَدَمِهَا ( وَيَجِبَانِ ) كَالْخَادِمِ وَالْأُدْمِ ( لِحَامِلٍ ) بَائِنٍ لِآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ } وَلِأَنَّهُ كَالْمُسْتَمْتِعِ بِرَحِمِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَائِهِ نَعَمْ الْبَائِنُ بِفَسْخٍ ، أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبٍ ، أَوْ غُرُورٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا مُطْلَقًا عَلَى مَا قَالَاهُ فِي الْخِيَارِ ؛ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ، وَالْوُجُوبُ إنَّمَا هُوَ ( لَهَا ) لَكِنَّ سَبَبَ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَدَّرُ ، وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَإِبَائِهَا عَنْ أَنْ تَسْكُنَ فِيمَا عَيَّنَهُ لَهَا وَهُوَ لَائِقٌ ، أَوْ خُرُوجِهَا مِنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ
[ ص: 335 ] وَلَا بِمَوْتِهِ أَثْنَاءَهَا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ الْوِلَادَةِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ ( وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ ) لِتَوَقُّفِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ) إذْ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَالَةَ الزَّوْجِيَّةِ فَبَعْدَهَا أَوْلَى (
قُلْت )
nindex.php?page=treesubj&link=13036 ( وَلَا نَفَقَةَ ) وَلَا مُؤْنَةَ ( لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ ) وَمِنْهَا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13311يَمُوتَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ ( وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ .