ولو باع البسر بالتمر متفاضلا  لا يجوز لأن البسر تمر ، بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد لأنه ليس بتمر ، فإن هذا الاسم له من أول ما تنعقد صورته لا قبله ، والكفرى عددي متفاوت ، حتى لو باع التمر به نسيئة  لا يجوز للجهالة . 
     	
		 [ ص: 32 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					