قال ( ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج  حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير ) لأن عند ذلك يعرى عن الربا إذ ما فيه من الدهن موزون ، وهذا لأن ما فيه لو كان  [ ص: 33 ] أكثر أو مساويا له ، فالثجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضل ، ولو لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا ، والشبهة فيه كالحقيقة ، والجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه  على هذا الاعتبار . 
واختلفوا في القطن بغزله ، والكرباس بالقطن  يجوز كيفما كان بالإجماع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					