[ ص: 76 ]   ( ولا يجوز السلم في الحيوان    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز لأنه يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوع والصفة ، والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه الثياب . ولنا أنه بعد ذكر ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة ،  [ ص: 77 ] بخلاف الثياب لأنه مصنوع العباد فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد .  [ ص: 78 ] وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان   } ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير . 
 [ ص: 79 ] قال ( ولا في أطرافه كالرءوس والأكارع ) للتفاوت فيها إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها .  [ ص: 80 ] قال ( ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا ) للتفاوت فيها ، إلا إذا عرف ذلك بأن بين له طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا يتفاوت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					