قال ( ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة  فهما نصفان ) لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم الأولوية ، وبمثله لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة  [ ص: 129 ] لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى الوزن المعهود في كل واحد منهما . 
     	
		
				
						
						
