[ ص: 156 ] قال ( ويجوز البيع بالفلوس    ) لأنها مال معلوم ، فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح ، وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها ( وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت  بطل البيع عند  أبي حنيفة  رحمه الله خلافا لهما ) وهو نظير الاختلاف الذي بيناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					