[ ص: 157 ]   ( ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت  عند  أبي حنيفة  رحمه الله يجب عليه مثلها ) لأنه إعارة ، وموجبه رد العين  [ ص: 158 ] معنى والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به . وعندهما   تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها ، كما إذا استقرض مثليا فانقطع ، لكن عند  أبي يوسف  رحمه الله يوم القبض ، وعند  محمد  رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل ، وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع ، وقول  محمد  رحمه الله أنظر  [ ص: 159 ] للجانبين ، وقول  أبي يوسف  أيسر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					