الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      اشترى جارية فولدت منه ثم استحقها رجل والسيد عديم والوالد قائم موسر قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدا من السيد ، فاستحقها رجل والسيد المشتري عديم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يأخذ جاريته وتكون قيمة ولدها دينا على الأب عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الأب موسرا فأدى قيمة الابن ، أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في قول مالك يتبعه بها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانا موسرين ، أتؤخذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال الابن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بل من مال الأب .

                                                                                                                                                                                      قلت : فيرجع بها الأب في مال الولد إذا كان الولد موسرا أو بنصفه أو بشيء منه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الأب عديما والولد موسرا ، أتؤخذ القيمة من مال الابن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقال غيره : لا يكون على الابن شيء ، وذلك على [ ص: 203 ] الأب في اليسر والعدم .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وهذا أحسن .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أفيرجع به الابن على الأب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفتؤخذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديما والولد موسرا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تؤخذ قيمة الأم من الولد على حال ابن وهب : عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه ، ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها . قال ابن شهاب : نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت ، ونرى ولدها لأبيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل ، يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية سحنون : عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : ما رأيت الناس يرون إلا أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة ، يأخذ وليدته ويكون الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة ، ولا نرى عليه غير ذلك . ولو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة الموجعة والغرامة ، والناس لا يرون في الحيوان من الماشية إذا أخذت في الصحراء قطعا ، ولا في الرقيق قطعا

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية