الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء قلت : أرأيت إن اشتريت جارية في سوق المسلمين وهي مغصوبة - ولا أعلم - فأصابها عندي عيب من السماء ؟ - ذهاب عين أو ذهاب يد - أيكون لسيدها إذا استحقها أخذها ، ويضمنني ما نقصها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا ، ولكن له أن يأخذها إن شاء ناقصة ، ولا شيء له على الغاصب ، وإن شاء أن يأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب ويسلمها ، وهذا في الثمن قول مالك ، وإن شاء أن يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها ، وهذا أيضا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم لا تجعله يأخذ جاريته ، ويأخذ ما نقصها العيب الذي حدث بها عند المشتري من الغاصب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الغاصب لو لم يبعها وكانت الجارية عنده فذهبت عينها من أمر من السماء ، لم يكن لرب الجارية أن يأخذ جاريته ، ويضمن الغاصب ما نقصها عنده ، إلا أن يأخذها معيبة ولا شيء له ، أو يضمنه قيمتها يوم غصبها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلم قلت إذا باعها الغاصب فحدث بها عند المشتري عيب : إنه يأخذ جاريته ، ولا شيء له على الغاصب ولا على المشتري مما نقصها العيب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما المشتري فلا شيء عليه من العيب الذي أصابها عنده من السماء ; لأنه اشترى في سوق المسلمين . وأما [ ص: 172 ] الغاصب ، فإنما امتنعت من أن أجعل عليه ما نقص الجارية العيب الذي أصابها عند المشتري ; لأني لو جعلت ذلك عليه ، لم يكن لي بد من أن أجعل الغاصب يرد الثمن على المشتري إذا أخذت الجارية منه ، فإذا رد الثمن وجعلت على الغاصب أيضا قيمة العيب الذي أصابها عند المشتري ، فيكون الغاصب رد الجارية وأغرم قيمة العيب الذي أصابها عند المشتري ، وهو لا يستطيع أن يرجع بقيمة ذلك العيب على المشتري ; لأن المشتري لا يضمن عند مالك ما أصابها عنده من عيب من السماء إذا استحقها مستحق . فلا أرى لربها إن أصابها عند المشتري أمر من الله ، إلا أن يأخذها ناقصة ، أو يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها ، أو يجيز البيع فيأخذ الثمن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية