الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في رجل أوصى لولد رجل قلت : أرأيت إن قال : ثلث مالي لولد فلان ، وولد فلان - ذلك الرجل - عشرة ، ذكور وإناث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الذي سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد رجل ، أو على ولد ولده ، أو على بني فلان ، فإنه يؤثر به أهل الحاجة منهم في السكنى [ ص: 377 ] والغلة ، وأما الوصايا فإني لا أقوم على حفظ قول مالك فيها الساعة ، إلا أني أراها بينهم بالسوية .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وهذه المسألة أحسن من المسألة التي قال في الذي يوصي لأخواله وأولادهم .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد روى ابن وهب في الأخوال مثل رواية ابن القاسم ، إلا أن قول ابن القاسم في هذه المسألة أحسن ، وكذلك يقول غيره . وليس وصية الرجل لولد رجل أو لأخواله بمال يكون لهم ناجزا يقتسمونه بينهم ، بمنزلة وصيته لولد رجل أو لأخواله بغلة نخل تقسم عليهم محبسة عليهم موقوفة ; لأن معنى الحبس إنما قسمته إذا حضرت الغلة كل عام ، فإنما أريد بذلك مجهول قوم . وإذا أوصى بشيء يقسم ناجزا يؤخذ مكانه ، فكان ولد الرجل معروفين لقلتهم وأنه يحاط بهم أو لأخواله فكانوا كذلك ، فكأنه أوصى لقوم مسمين بأعيانهم . وإذا كانت الوصية على قوم مجهولين لا يعرف عدتهم لكثرتهم ، مثل قوله على بني زهرة أو على بني تميم ، فإن هذه الوصية لم يرد بها قوما بأعيانهم ، فإن ذلك مما لا يحصى ولا يعرف ، وإنما ذلك بمنزلة وصيته للمساكين ، فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم ; لأنه حين أوصى لبني زهرة أو لبني تميم أو للمساكين قد علم أنه لم يرد أن يعمهم ، وقد أراد أن تنفذ وصيته فتكون على من حضر .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية