الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها قلت : هل يجوز في قول مالك ، أن أرتهن مالا يحل بيعه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، مثل الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الدين إلى أجل ، فارتهنت ثمرة لم يبد صلاحها ، أو زرعا لم يبد صلاحه ، فمات الراهن قبل حلول الأجل - والذي في يدي من الرهن لم يبد صلاحه - أيكون ديني قد حل - في قول مالك - حين مات الراهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ولكن إن كان للراهن مال أخذت حقك ورددت عليهم شيأهم ، وإن لم يكن للميت مال انتظرت فإذا حل بيعه بعته وأخذت حقك وهو قول مالك ، لأن مالكا قال في الديون [ ص: 157 ] إذا مات الذي عليه الدين - : فقد حل الدين . وقال في الزرع والثمار : لا تباع حتى يبدو صلاحها .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولو أفلس رجل أو مات - وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه - حاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستؤني بالزرع . فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع ، فإن كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة ، فكان بين الغرماء وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافا . وإن كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أخذه في المحاصة إلى الغرماء ، وإن كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في المحاصة ، ثم نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس ، فضرب به مع الغرماء في جميع مال الميت أو المفلس من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء ، فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقي فصار بين الغرماء بالحصص .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هو قول مالك فيما بلغني .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية